نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 289
يصح اقتداء غيره به "كالرعاف" الدائم وانفلات الريح ولا يصح اقتداء من به انفلات ريح ممن به سلس بول لأنه ذو عذرين "والفأفأة" بتكرار الفاء "والتمتمة" بتكرار التاء فلا يتكلم إلا به "واللثغ" بالثاء المثلثة والتحريك وهو واللثغة بضم اللام وسكون الثاء تحرك اللسان من السين إلى الثاء ومن الراء إلى الغين ونحوه لا يكون إماما. وإذا لم يجد في القرآن شيئا خاليا عن لثغة وعجز عن إصلاح لسانه آناء الليل وأطراف النهار فصلاته جائزة لنفسه وإن ترك التصحيح والجهد فصلاته فاسدة "و" السلامة من "فقد شرط كطهارة" فإن عدمها بحمل خبث لا يعفى لا تصح إمامته لطاهر "و" كذا حكم "ستر عورة" لأن العاري لا يكون إماما
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
وشرحه مختصرا ومقتضاه عدم إنعقادها أصلا فيما إذا اقتدى القارىء بالأمي لأن الإختلاف لفقد شرط وتمامه في السيد قوله: "صلاته ضرورية" أي إنم صحت صلاته لضرورة عذره قوله: "فلا يصح إقتداء غيره به" أي إذا توضأ مع العذر أو طرأ عليه بعده أما لو توضأ وصلى خاليا عنه كان في حكم الصحيح ويصح إقتداء معذور بمثله إن اتحد العذر قوله: "ولا يصح إقتداء من به إنفلات ريح الخ" ويصح عكسه وأما المقتصد فإن كان جرحه لا يخرج منه دم فتصح إمامته للأصحاء كذا في الشرح والسيد قوله: "بالثاء المثلثة والتحريك" مصدر لثغ كتعب قوله: "بضم اللام وسكون الثاء" وأما اللثغة بالتحريك فالفم يقال ما أقبح لثغته أي فمه كذا في المصباح والقاموس قوله: "تحرك اللسان" عرفه غيره بأنه حبسة في اللسان حتى تغير الحروف قوله: "ونحوه" كاللام والياء أو السين ثاء أو اللام نونا قوله: "لا يكون إماما لغيره" إلا لمثله وفي الخانية ذكر الشيخر أبو بكر محمد بن الفضل أنها تصح إمامته لغيره لأن ما يقوله صار لغة له واختاره ابن أميرحاج وحمل قولهم لا يؤم أعلى منه على الأولوية خروجا من الخلاف وقواه قوله: "جائزة لنفسه" إن لم يمكنه الإقتداء وإن أمكنه لا تصح كما يؤخذ من الدر قوله: "وإذا ترك التصحيح والجهد الخ" قال في الخلاصة إذا كان يجتهد آناء الليل والنهار في تصحيحه ولا يقدر على ذلك فصلاته جائزة وإن ترك جهده فصلاته فاسدة إلا أن يجعل العمر في تصحيحه ولا يسعه أن يترك جهده في باقي عمره اهـ قال صاحب الذخيرة وهذا الشق الثاني مشكل لأن ما كان خلقة لا يقدر العبد على تغييره اهـ وكذا إذا كان لعارض ليس مما يزول عادة وإذا كان كذلك فلا يعول في الفتوى على مقتضى هذا الشرط ومن ثمة ذكر في خزانة الأكمل عن فتاوى أبي الليث لو قال الهمد لله بالهاء بدل الحاء أو كل هو الله أحد بالكاف بدل القاف جاز إذا لم يقدر على غير ذلك أو بلسانه علة قال الفقيه وإن لم يكن بلسانه علة ولكن جرى ذلك على لسانه لا تفسد اهـ فلم يذكر هذا الشرط وإن كان بعد ذكره عن إبراهيم بن يوسف وحسين بن مطيع اهـ كلام ابن أميرحاج قلت كلامه يفيد أن هذا الشرط فيه خلاف والأكثر لم يذكروه لأن فيه حرجا عظيما قوله: "كطهارة" أي من حدث أو خبث وإن كان كلام الشارح قاصرا على الثاني قوله: "بحمل خبث" أي بسبب حمله خبثا
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 289