نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 239
كله للزوم الستر وسقوط حكم النجاسة بطهارة الربع "وخير إن طهر أقل من ربعه" والصلاة فيه أفضل للستر وإتيانه بالركوع والسجود وإن صلى عريانا بالإيماء قاعدا صح وهو دون الأولى أو قائما جاز وهو دونهما في الفضل لأن من ابتلى ببليتين يختار أهونهما وإن تساويتا تخير "وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا" لما قلنا.
"تنبيه" قال في الدراية لو ستر عورته بجلد ميتة غير مدبوغ وصلى فيه لا تجوز صلاته بخلاف الثوب المتنجس لأن نجاسة الجلد أغلظ بدليل أنها لا تزول بالغسيل ثلاثا بخلاف نجاسة الثوب انتهى. قلت فيه نظر لأنه يطهر بما هو أهون من غسله كتشميسه أو جفافه بالهواء "ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب" يعني لزم "استعماله" أي الاستتار به "ويستر القبل والدبر" إذا لم يستر إلا قدرهما "فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر" لأن أفحش في حالة الركوع والسجود "وقيل" يستر "القبل" لأنه يستقبل به القبلة ولأنه لا يستتر بغيره والدبر
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
"منها هذا" ومنها حلق ربع الرأس أو تقصيره في الإحلال من الحرام والجناية عليه قوله: "ولم تقم الخ" جواب عن سؤال حاصله لماذا اعتبرتم الربع الطاهر وقلتم بطهارة كله حكما ولم تعتبروا ثلاثة أرباعه النجسة وتحكموا بنجاسة جميعه والنظر اعتبار الأكثر فأجاب عنه بأن الستر لازم وحكم النجاسة ساقط شرعا بطهارة الربع للزوم الستر فلذا اعتبر الربع قوله: "وخيران طهر أقل من ربعه" حاصله أنه بالخيار بين أن يصلي فيه وهو الأفضل وبين أن يصلي عريانا قاعدا يومي بالركوع والسجود وهو يليه في الفضل لما فيه من ستر العورة المغلظة أو قائما عريانا بركوع وسجود وهو دونهما في الفضل أو موميا وهذا دونهما وظاهر الهداية منعه فإنه قال في الذي لا يجد ثوبا فإن صلى قائما أجزأه لأن في القعود ستر العورة الغليظة وفي القيام أداء هذه الأركان فيميل إلى أيهما شاء قال الزيلعي ولو كان الإيماء جائزا حالة القيام لما استقام هذا الكلام اهـ قاله السيد قوله: "لأن من ابتلي ببليتين" كالصلاة في ثوب نجس بركوع وسجود وصلاته عريانا قاعدا يومي قوله: "يختار أهونهما" كما لو كانت المرأة إذا صلت قائمة ينكشف ربع عضو منها وإن صلت جالسة إستترت تصلي جالسة لأن ترك القيام أهون كذا في الشرح وكذا يصلي في الثوب النجس في الصورة السابقة قوله: "وإن تساوتا تخير" كما في مسألة المتن فإنه لو استتر فانه فرض الطهارة ولو صلى عريانا فإنه فرض الستر وكل منهما من الشروط فيخير قوله: "لما قلنا" من إتيانه بالركوع والسجود وستر العورة قوله: "قلت فيه نظر إلخ" في النظر نظر لأن الغسل أهون من التشميس ووضعه في الهواء لأنه ليس المراد مطلق تشميس ووضع بل هما مقيدان بإزالة النتن والفساد وقد يستغرق ذلك اليوم الكامل والأكثر بخلاف الغسل فتأمل قوله: "لأنه أفحش" قال في الدر التعليل يفيد أنه لو صلى بالإيماء تعين ستر القبل ثم بعده الفخذ ثم بطن المرأة وظهرها ثم
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 239