نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 174
بحسب طاقته ولا يزيد على ثلاث ضربات بيده قال صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع" " وأسبابها أوقاتها وتجب" أي يفترض فعلها "بأول الوقت وجوبا موسعا" فلا حرج حتى يضيق عن الأداء فيتوجه الخطاب حتما ويأثم بالتأخير عنه "والأوقات" للصلوات المفروضة "خمسة" أولها "وقت" صلاة "الصبح"
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
بحسب طاقته علة لقوله وتضرب عليها العشر بيد قوله: "واضربوهم عليها لعشر" اعترض بأن الدليل أعم من المدعى وأجيب بأنه خص الضرب بغير الخشبة لقرينة وهو أن الضرب بها إنما ورد في جناية صدرت من مكلف ولا جناية من الصغير وقد ورد في بعض الآثار ما يدل عليه وهذا الضرب واجب كما في تنوير الأبصار قوله: "وفرقوا بينهم في المضاجع" قال في الحظر والإباحة من الدر وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما وبين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه السلام: "وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر" ولعل المراد التفريق بحيث لا يشملهما سائر واحد مع التجرد أما النوم بالمجاورة مع ستر كل عورته بسائر يخصه ولو كان الغطاء واحدا فلا مانع ويحرر قوله: "وأسبابها أوقاتها" عامة المشايخ على أن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء مطلقا فإن اتصل بأول الوقت كان هو السبب وإلا فينتقل إلى مابه يتصل وإن لم يتصل الأداء بجزء منه أصلا فالجزء الأخير متعين للسببية ولو ناقصا حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا وحائض ونفساء طهرتا وصبي بلغ ومرتد أسلم في آخر الوقت ولو صليا في أوله وبعد خروجه تضاف السببية إلى جملة الوقت ليثبت الواجب بصفتة الكمال ولأنه الأصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح كما في الدر قوله: "فلا حرج حتى يضيق" أي لا يأثم بالتأخير عن الجزء الأول والثاني والثالث مثلا إثم تارك الأداء في الوقت قاله السيد وتارك الصلاة غير مبال بها فاسق يحبس حتى يصلي وقال المحبوبي يضرب حتى يسيل منه الدم ولا نيابة فيها أصلا ويحكم بإسلام فاعلها بالجماعة في الوقت إذا اقتدى فيها وتممها وكذا بالأذان في الوقت وبسجدة التلاوة وبزكاة السائمة لا لو صلى منفردا أو إماما أو في غير الوقت أو أفسد صلاته أو فعل غيرها من العبادات قوله: "وقت صلاة الصبح" الصبح بياض يخلقه الله تعالى في الوقت المخصوص ابتداء وليس من تأثير الشمس ولا من جنس نورها كما في التفسير الكبير قهستاني قوله: "من إبتداء طلوع الفجر" في مجمع الروايات ذكر الحلواني في شرحه للصوم أن العبرة لأول الطلوع وبه قال بعضهم فإذا بدت له لمعة أمسك عن المفطرات وقال بعضهم العبرة لاستطارته في الأفق وهذا القول أبين وأوسع والأول أحوط وروي عن محمد أنه قال اللمعة غير معتبرة في حق الصوم وحق الصلاة وإنما يعتبر الإنتشار في الأفق قاله في الشرح وقدم وقت الصبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به للسائل بالمدينة كما في البناية عن الغاية ولأنه أول الصوات إفتراضا بإتفاق لأنه صبح ليلة الإسراء ولم يقضه عليه الصلاة والسلام لتوقف وجوب الأداء على العلم بالكيفية.
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 174