responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 139
خروج دم بسببه "ولا حبل" لأن الله تعالى أجرى عادته بانسداد فم الرحم بالحبل فلا يخرج منه شيء حتى يخرج الولد أو أكثره "ولم تبلغ سن الإياس" وهو خمس وخمسون ستة على المفتى به وهذا تعريفه شرعا وأما لغة فأصله السيلان يقال حاض الوادي إذا سال "وأقل الحيض ثلاثة أيام" بلياليها وهذه شروطه وركنه بروز الدم المخصوص وصفته دم إلى السواد أقرب لذاع كريه الرائحة "وأوسطه خمسة" أيام "وأكثره عشرة" بلياليها للنص في عدده وقيل خمسة عشر يوما وليس الشرط دوامه فانقطاعه في مدته كنزوله "والنفاس" لغة مصدر نفست.
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
قوله: "يقتضي خروج دم بسببه" أشار به إلى أنه ليس المراد مطلق داء فإن مرض السليمة الرحم لا يمنع الحيض قوله: "وأما لغة فأصله السيلان" كان الأولى ذكر المعنى اللغوي قبل الشرعي كما هو دأب المؤلفين قاله السيد قوله: "يقال حاض الوادي إذا سال" ويقال حاضت الشجرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر وحاضت الأرنبة إذا خرج من رحمها دم وحاضت المرأة فهي حائض بغير تاء في الفصيح لأنه وصف لازم للمؤنث فلا لبس وحكى الفراء حائضة وفي القاموس قيل ومنه الحوض لأنه يسيل إليه الماء وجمع بعضهم من يحيض من الحيوانات وهي عشرة بقوله:
الحيض يأتي للنساء وتسعة. ... وهي النياق وضبعها والأرنب.
والوزغ الخفاش حجرة كلبة. ... والعرس والحيات منها تحسب.
والبعض زاد سميكة رعاشة. ... فاحفظ ففي حفظ النظائر يرغب.
والحيض المنسوب إلى هذه الحيوانات بمعنى السيلان قوله: "وأقل الحيض" أي زمن أقله ليصح الإخبار قوله: "بلياليها" الإضافة ليست للإختصاص فلا يلزم أن تكون الليالي ليالي تلك الأيام كما في مجمع الأنهر فالمدار على اثنتين وسبعين ساعة كما في القهستاني وهذا ظاهر الرواية واعلم أنه لا يشترط أن يستغرق نزول الدم ثلاثة أو عشرة لأن ذلك نادر فرؤيته كل يوم ولو شيأ قليلا تكفي كما في السراج بل المعتبر وجوده في أول المدة وآخرها ولو تخلل بينهما طهر ويجعل الكل حيضا قوله: "وهذه شروطه" أي ما تقدم من كونه من رحم بالغة لأداء بها ولا حبل وبقي منها أن يتقدمه نصاب الطهر.
قوله: "وركنه بروز الدم المخصوص" هو من إضافة ما كان صفة أي الدم البارز وأما البروز فشرطه الثبوت وهو ما كان من الألوان الستة وهي السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والترية ووقت ثبوته بالبروز وهو إنما يعلم بمجاوزة موضع البكارة وهي بالخروج إلى الفرج الظاهر إعتبارا بنواقض الوضوء والإحتشاء يسن للثيب ويستحب للبكر حالة الحيض وأما في حالة الطهر فيستحب للثيب دون البكر قوله: "وصفته دم إلى السواد أقرب" هذا باعتبار غالب أحواله فلا ينافي عد الألوان السابقة منه قوله: "لذاغ" بالذال والغين.

نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست