نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 122
"وسنن التيمم سبعة" "التسمية في أوله " كأصله "والترتيب" كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم "والموالاة" لحكاية فعله صلى الله عليه وسلم "وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب" "وإدبارهما" "ونفضهما" اتقاء عن تلويث الوجه والمثلة ولذا لا يتيمم بطين رطب حتى يجففه إلا إذا خاف خروج الوقت وبين الإمام الأعظم لما سأله أبو يوسف عن كيفيته بأن مال على الصعيد فأقبل بيديه وأدبر ثم رفعهما ونفضهما ثم مسح وجهه ثم أعاد كفيه جميعا فأقبل بهما وأدبر ثم رفعهما ونفضهما ثم مسح بكل كف ذراع الأخرى وباطنها إلى المرفقين "وتفريج الأصابع" حالة الضرب مبالغة في التطهير "وندب تأخير التيمم" وعن أبي حنيفة أنه حتم "لمن يرجو" إدراك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
يدل عليه كما قاله في البناية وأن ادعى صاحب العناية أنه ورد وأيضا لم ينقل عن صاحب المذهب وما قاله ابن أمير حاج عن مشايخه إن الأحسن في مسح الذراعين أن يمسح بثلاث أصابع يده اليسرى أصغرها ظاهر يده اليمنى إلى المرفق ويمسح المرفق ثم يمسح باطنها بالإبهام والمسبحة يعني ما بينهما إلى رؤوس الأصابع ثم يفعل باليسرى كذلك قال في البدائع عن بعض علماء المذهب انه تكلف والأحسن هو الموافق للمنقول ولم يذكروا وقت تخليل الأصابع والذي يظهر من حديث الأسلع انه بالضربة الثانية قبل النقض قبل مسح الذراعين كذا ذكره بعض الأفاضل.
تنبيه لو كان الغبار على ظهر حيوان أو نحو ثوب أو نحو حنطة فتيمم به جاز بالغبار لا بتلك الأشياء وقيده الاسبيجابي بأن يظهر أثر الغبار بمسحه عليه فإن كان لا يظهر لا يجوز قال في النهر وهو حسن فليحفظ وفي السراج لو وضع يده على ثوب أو حنطة فلصق بيده غبار وبان أثر الغبار عليه جاز به التيمم اهـ ولو تيمم بغبار ثوب نجس لا يجوز إلا إذا وقع ذلك الغبار عليه بعدما جف كما في الفتح قوله: "كأصله" أي باللفظ المتقدم فيه قوله: "ونفضهما" بقدر ما يتناثر التراب عن يده ولا يقدر بمرة كما عن محمد ولا بمرتين كما عن أبي يوسف كما في العناية قوله: "إتقاء عن تلويث الوجه" واتباعا للسنة كما في البناية قوله: "وبين الإمام الأعظم الخ" هذا يرد ما ذكره بعضهم من الكيفيتين السابقتين وهل يمسح الكف إختلفوا فيه والأصح أنه لا يمسحه وضرب الكف يكفي كما في ابن أمير حاج قوله: "وندب تأخير التيمم" أي لفاقد الماء شرعا في ظاهر الرواية أما إذا كان يظن أن بعد الماء أقل من ميل لا يباح له التيمم لأنه ليس بفاقد له شرعا قوله: "وعن أبي حنيفة" وكذا عن أبي يوسف في غير رواية الأصل إنه حتم لأن غالب الرأي كالمحقق ووجه ظاهر الرواية أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله قوله: "لمن يرجو إدراك الماء" وأما إذا لم يكن على طمع من وجود الماء في الوقت لا يستحب أن يؤخر ويتيمم ويصلي في الوقت المستحب كما في الخانية وغيرها.
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 122