responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي نویسنده : الزيلعي ، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 330
شَرَطَهُ الْقُدُورِيُّ لِأَنَّ الرَّطْبَ هُوَ الَّذِي يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ عَادَةً وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ لَوْ أَدْخَلَتْ الصَّائِمَةُ أُصْبُعَهَا فِي فَرْجِهَا أَوْ دُبُرِهَا لَا يَفْسُدُ عَلَى الْمُخْتَار إلَّا أَنْ تَكُونَ مَبْلُولَةً بِمَاءٍ أَوْ دُهْنٍ وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ أَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِي دُبُرِهِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ وَالْقَضَاءِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ الْوُجُوبِ كَالْخَشَبَةِ لَا كَالذَّكَرِ وَفِي الْخِزَانَةِ أَدْخَلَ قُطْنَةً فِي دُبُرِهِ أَوْ ذَكَرِهِ فَغَيَّبَهَا قَضَاهُ وَإِنْ كَانَ طَرَفُهُ خَارِجًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَوْ رُمِيَ بِسَهْمٍ فَنَفَذَ مِنْ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى أَوْ بِحَجَرٍ فِي جَائِفَةٍ فَدَخَلَ فِي جَوْفِهِ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَإِنْ وَضَعَتْ حَشْوًا فِي الْفَرْجِ الدَّاخِلِ فَسَدَ صَوْمُهَا وَلَوْ دَخَلَ الْمَاءُ بَاطِنَهُ بِالِاسْتِنْجَاءِ فَسَدَ وَلَوْ خَرَجَتْ مَقْعَدَتُهُ فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَدْخَلَهَا فَسَدَ صَوْمُهُ إلَّا أَنْ يُجَفِّفَهَا قَبْلَهُ وَلَوْ طُعِنَ بِرُمْحٍ أَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ وَبَقِيَ فِي جَوْفِهِ فَسَدَ وَإِنْ بَقِيَ طَرَفُهُ خَارِجًا لَمْ يَفْسُدْ وَلَوْ شَدَّ الطَّعَامَ بِخَيْطٍ وَأَرْسَلَهُ فِي حَلْقِهِ وَطَرَفُ الْخَيْطِ فِي يَدِهِ لَا يَفْسُدُ إلَّا إذَا انْفَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَإِنْ أَقْطَرَ فِي إحْلِيلِهِ لَا) أَيْ لَا يُفْطِرُ سَوَاءٌ أَقْطَرَ فِيهِ الْمَاءَ أَوْ الدُّهْنَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُفَطِّرُهُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ تَوَقَّفَ فِيهِ وَقِيلَ هُوَ مَعَ أَبِي يُوسُفَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ هَلْ بَيْنَ الْمَثَانَةِ وَالْجَوْفِ مَنْفَذٌ أَمْ لَا وَهُوَ لَيْسَ بِاخْتِلَافٍ عَلَى التَّحْقِيقِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا مَنْفَذَ لَهُ وَإِنَّمَا يَجْتَمِعُ الْبَوْلُ فِيهَا بِالتَّرْشِيحِ كَذَا يَقُولُ الْأَطِبَّاءُ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِيمَا إذَا وَصَلَ إلَى الْمَثَانَةِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَصِلْ بِأَنْ كَانَ فِي قَصَبَةِ الذَّكَرِ بَعْدُ لَا يُفْطِرُ بِالْإِجْمَاعِ وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ الْمَثَانَةَ نَفْسَهَا جَوْفًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَحَكَى بَعْضُهُمْ الْخِلَافَ مَا دَامَ فِي الْقَصَبَةِ وَلَيْسَا بِشَيْءٍ وَاخْتَلَفُوا فِي الْإِقْطَارِ فِي قُبُلِهَا وَالصَّحِيحُ الْفِطْرُ

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَكُرِهَ ذَوْقُ شَيْءٍ وَمَضْغُهُ بِلَا عُذْرٍ وَمَضْغُ الْعِلْكِ) أَمَّا كَرَاهِيَةُ الذَّوْقِ فَلِأَنَّهُ تَعَرَّضَ لِإِفْسَادِ صَوْمِهِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَانَ زَوْجُهَا سَيِّئَ الْخُلُقِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَذُوقَ الْمَرْأَةُ الْمَرَقَ بِلِسَانِهَا قَالُوا هَذَا فِي الْفَرْضِ وَأَمَّا فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ فَلَا يُكْرَهُ لِأَنَّ الْإِفْطَارَ فِيهِ مُبَاحٌ بِالْعُذْرِ بِالِاتِّفَاقِ وَبِغَيْرِهِ عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَمَّا مَضْغُهُ بِلَا عُذْرٍ أَيْ مَضْغُ الصَّائِمِ فَلِمَا بَيَّنَّا مِنْ التَّعْرِيضِ لِلْإِفْسَادِ وَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ بِأَنْ لَمْ تَجِدْ الْمَرْأَةُ مَنْ يَمْضُغُ لِصَبِيِّهَا الطَّعَامَ مِنْ حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَا يَصُومُ وَلَمْ تَجِدْ طَبِيخًا وَلَا لَبَنًا حَلِيبًا فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلضَّرُورَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْأُذُنِ وَعَلَى الثَّانِي يَلْزَمُ تَعْمِيمُ عَدَمِهِ فِيهِ اهـ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ مَبْلُولَةً بِمَاءٍ أَوْ دُهْنٍ) أَيْ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ إنْ كَانَتْ ذَاكِرَةً صَوْمَهَا قُلْت وَهَذَا تَنْبِيهٌ حَسَنٌ يَجِبُ أَنْ يُحْفَظَ إذْ الصَّوْمُ إنَّمَا يَفْسُدُ فِي جَمِيعِ الْفُصُولِ إذَا كَانَ ذَاكِرًا لِلصَّوْمِ وَإِلَّا فَلَا اهـ دِرَايَةٌ (قَوْلُهُ فَدَخَلَ فِي جَوْفِهِ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ) هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ وَلَعَلَّ عَدَمَ الْفَسَادِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجَرِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا نَفَذَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَإِلَّا فَيُشْكِلُ بِقَوْلِهِ بَعْدُ وَلَوْ طُعِنَ بِرُمْحٍ إلَى آخِرِهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُجَفِّفَهَا قَبْلَهُ) لِأَنَّ الْمَاءَ اتَّصَلَ بِظَاهِرٍ ثُمَّ زَالَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْبَاطِنِ بِعَوْدِ الْمَقْعَدَةِ. اهـ. فَتْحٌ

(قَوْلُهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) أَيْ وَمَالِكٌ وَابْنِ حَنْبَلٍ وَابْنِ صَالِحٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. اهـ. غَايَةٌ (قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ) أَيْ وَالشَّافِعِيُّ. اهـ. غَايَةٌ (قَوْلُهُ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ هَلْ بَيْنَ الْمَثَانَةِ وَالْجَوْفِ مَنْفَذٌ) أَيْ فَيَصِلُ إلَى الْجَوْفِ مَا يُقْطَرُ فِيهَا أَوْ الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مَنْفَذًا مُسْتَقِيمًا أَوْ شِبْهَ الْحَاءِ فَيُتَصَوَّرُ الْخُرُوجُ وَلَا يُتَصَوَّرُ الدُّخُولُ لِعَدَمِ الدَّافِعِ الْمُوجِبِ لَهُ بِخِلَافِ الْخُرُوجِ. اهـ. فَتْحٌ (قَوْلُهُ الْمَثَانَةِ) هِيَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَبِالتَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ مَجْمَعُ الْبَوْلِ. اهـ. غَايَةٌ
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَجْتَمِعُ الْبَوْلُ فِيهَا بِالتَّرْشِيحِ) أَيْ وَمَا يَخْرُجُ بِسَبِيلِ التَّرْشِيحِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ سُدَّ رَأْسُ الْكُوزِ وَأُلْقِيَ فِي الْمَاءِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْمَاءُ بِسَبِيلِ التَّرْشِيحِ وَلَوْ مُلِئَ مَاءٌ يَخْرُجُ تَرْشِيحًا. اهـ. كَافِي (قَوْلُهُ وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ الْمَثَانَةَ إلَى آخِرِهِ) قَالَ الْكَمَالُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ بَيْنَ ثُبُوتِ الْفِطْرِ بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إلَى الْجَوْفِ أَوْ إلَى جَوْفِ الْمَثَانَةِ بَلْ يَصِحُّ إنَاطَتُهُ بِالثَّانِي بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يَصِلُ إذْ ذَاكَ إلَى الْجَوْفِ لَا بِاعْتِبَارِ نَفْسِهِ وَمَا نُقِلَ عَنْ خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ فِيمَا إذَا حَشَى ذَكَرَهُ بِقُطْنَةٍ فَغَيَّبَهَا أَنَّهُ يَفْسُدُ كَاحْتِشَائِهَا مِمَّا يُقْضَى بِبُطْلَانِهِ حِكَايَةُ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ الْفَسَادِ فِي الْإِقْطَارِ مَا دَامَ فِي قَصَبَةِ الذَّكَرِ وَلَا شَكَّ فِي ذَلِكَ أَلَا تَرَى إلَى التَّعْلِيلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَيْفَ هُوَ بِالْوُصُولِ إلَى الْجَوْفِ وَعَدَمِهِ بِنَاءً عَلَى وُجُودِ الْمَنْفَذِ أَوْ اسْتِقَامَتِهِ وَعَدَمِهِ لَكِنَّ هَذَا يَقْتَضِي فِي حَشْوِ الدُّبُرِ وَفَرْجِهَا الدَّاخِلَ عَدَمَ الْفَسَادِ وَلَا مَخْلَصَ إلَّا بِإِثْبَاتِ أَنَّ الْمَدْخَلَ فِيهِمَا تَجْتَذِبُهُ الطَّبِيعَةُ فَلَا يَعُودُ إلَّا مَعَ الْخَارِجِ الْمُعْتَادِ وَهُوَ فِي الدُّبُرِ مَعْلُومٌ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِفَتِيلَةِ دَوَاءٍ أَوْ صَابُونَةٍ غَيْرَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ فِي غَيْرِهِ أَنَّ شَأْنَ الطَّبِيعَةِ ذَلِكَ فِي كُلِّ مُدْخَلٍ كَالْخَشَبَةِ أَوْ فِيمَا يُتَدَاوَى بِهِ لِقَبُولِ الطَّبِيعَةِ إيَّاهُ لِحَاجَتِهَا إلَيْهِ وَفِي الْقُبُلِ ذَكَرْت لَنَا مَنْ تَضَعُ مِثْلَ الْحِمَّصَةِ تَسُدُّ بِهَا فِي الدَّاخِلِ تَحَرُّزًا مِنْ الْحَبْلِ أَنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى إخْرَاجِهَا حَتَّى تَخْرُجَ هِيَ بَعْدَ أَيَّامٍ مَعَ الْخَارِجِ اهـ
(قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْإِقْطَارِ فِي قُبُلِهَا إلَى آخِرِهِ) قَالَ الْكَمَالُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْإِقْطَارُ فِي أَقْبَالِ النِّسَاءِ قَالُوا هُوَ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُفْسِدُ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالْحُقْنَةِ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ وَهُوَ الْأَصَحُّ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَكُرِهَ ذَوْقٌ) وَهُوَ مَعْرِفَةُ الشَّيْءِ بِفَمِهِ مِنْ غَيْرِ إدْخَالِ عَيْنِهِ فِي حَلْقِهِ اهـ بَاكِيرٌ (قَوْلُهُ عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ) وَأَبِي يُوسُفَ أَيْضًا فَالذَّوْقُ أَوْلَى بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِقْطَارٍ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَصِيرُ إيَّاهُ. اهـ. فَتْحٌ وَفِي الْمُجْتَبَى يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ ذَوْقُ الْعَسَلِ وَالدُّهْنِ عِنْدَ الشِّرَاءِ لِمَعْرِفَةِ جَوْدَتِهِ كَمَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ ذَوْقُ الْمَرَقَةِ وَقِيلَ لَا بَأْسَ إذَا لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ شِرَائِهِ وَيَخَافُ الْغَبْنَ. اهـ. كَاكِيٌّ قَالَ الْعَيْنِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ يَرْجِعُ إلَى الذَّوْقِ وَالْمَضْغِ جَمِيعًا بِخِلَافِ مَا جَعَلَهُ الشَّارِحُ قَيْدًا لِلْمَضْغِ فَقَطْ اهـ

نام کتاب : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي نویسنده : الزيلعي ، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست