مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
84
التهنئة وتبتاع آلَة الْولادَة صَحَّ نَفْيه ولاعن بِهِ وَإِن نَفَاهُ بعد ذَلِك لَا عَن وَيثبت النّسَب هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يَصح نَفْيه فِي مُدَّة النّفاس وَإِذا ولدت وَلدين فِي بطن وَاحِد فنفى الأول واعترف بِالثَّانِي يثبت نسبهما وحد الزَّوْج وَإِن اعْترف بِالْأولِ وَنفى الثَّانِي يثبت نسبهما ولاعن
بَاب الْعنين وَغَيره
وَإِذا كَانَ الزَّوْج عنينا أَجله الْحَاكِم سنة فَإِن وصل إِلَيْهَا فِيهَا وَإِلَّا فرق بَينهمَا إِذا طلبت الْمَرْأَة ذَلِك وَتلك الْفرْقَة تَطْلِيقَة بَائِنَة وَلها كَمَال مهرهَا إِن كَانَ خلا بهَا وَتجب الْعدة وَلَو اخْتلف الزَّوْج وَالْمَرْأَة فِي الْوُصُول إِلَيْهَا فَإِن كَانَت ثَيِّبًا فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه ثمَّ إِن حلف بَطل حَقّهَا وَإِن نكل يُؤَجل سنة وَإِن كَانَت بكرا نظر إِلَيْهَا النِّسَاء فَإِن قُلْنَ هِيَ بكر أجل سنة وَإِن قُلْنَ هِيَ ثيب يحلف الزَّوْج فَإِن حلف لَا حق لَهَا وَإِن نكل يُؤَجل سنة وَإِن كَانَ مجبوبا فرق بَينهمَا فِي الْحَال إِن طلبت والخصي يُؤَجل كَمَا يُؤَجل الْعنين وَإِذا أجل الْعنين سنة وَقَالَ قد جامعتها وَأنْكرت نظر أليها النِّسَاء فَإِن قُلْنَ هِيَ بكر خيرت وَإِن قُلْنَ هِيَ ثيب حلف الزَّوْج فَإِن نكل خيرت وَإِن حلف لَا تخير وَإِن كَانَت ثَيِّبًا فِي الأَصْل فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه فَإِن اخْتَارَتْ زَوجهَا لم يكن لَهَا بعد ذَلِك خِيَار وَإِذا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عيب فَلَا خِيَار للزَّوْج وَإِذا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُون أَو برص أَو جذام فَلَا خِيَار لهاعند أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَهَا الْخِيَار
بَاب الْعدة
وَإِذا طلق الرجل امْرَأَته طَلَاقا بَائِنا أَو رَجْعِيًا أَو وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا بِغَيْر طَلَاق وَهِي حرَّة مِمَّن تحيض فعدتها ثَلَاثَة أَقراء وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض من صغر أَو كبر فعدتها ثَلَاثَة أشهر وَكَذَا الَّتِي بلغت بِالسِّنِّ وَلم تَحض وَإِن كَانَت حَامِلا فعدتها أَن تضع حملهَا وَإِن كَانَت أمة فعدتها حيضتان وَإِن كَانَت لَا تحيض فعدتها
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
84
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir