responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 265
بِثلث مَا بَقِي وَإِن كَانَ الْمَيِّت أوصى بِحجَّة فقاسم الْوَرَثَة فَهَلَك مَا فِي يَده حج عَن الْمَيِّت من ثلث مَا بَقِي وَكَذَلِكَ إِن دَفعه إِلَى رجل ليحج عَنهُ فَضَاعَ مَا فِي يَده وَمن أوصى بِثلث الف دِرْهَم فَدَفعهَا الْوَرَثَة إِلَى القَاضِي فَقَسمهَا وَالْمُوصى لَهُ غَائِب فقسمته جَائِزَة وَإِذا بَاعَ الْوَصِيّ عبدا من التَّرِكَة بِغَيْر محْضر من الْغُرَمَاء فَهُوَ جَائِز وَمن أوصى بِأَن يُبَاع عَبده وَيتَصَدَّق بِثمنِهِ على الْمَسَاكِين فَبَاعَهُ الْوَصِيّ وَقبض الثّمن فَضَاعَ فِي يَده فَاسْتحقَّ العَبْد ضمن الْوَصِيّ وَيرجع فِيمَا ترك الْمَيِّت وَإِن قسم الْوَصِيّ الْمِيرَاث فَأصَاب صَغِيرا من الْوَرَثَة عبد فَبَاعَهُ وَقبض الثّمن فَهَلَك وَاسْتحق العَبْد رَجَعَ فِي مَال الصَّغِير وَإِذا احتال الْوَصِيّ بِمَال الْيَتِيم فَإِن كَانَ خيرا للْيَتِيم جَازَ وَلَا يجوز بيع الْوَصِيّ وَلَا شِرَاؤُهُ إِلَّا بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِي مثله وَإِذا كتب كتاب الشِّرَاء على وَصِيّ كتب كتاب الْوَصِيَّة على حِدة وَكتاب الشِّرَاء على حَده وَبيع الْوَصِيّ على الْكَبِير الْغَائِب جَائِز فِي كل شَيْء إِلَّا فِي الْعقار وَلَا يتجر فِي المَال وَالْوَصِيّ أَحَق بِمَال الصَّغِير من الْجد فَإِن لم يوص الْأَب فالجد بِمَنْزِلَة الْأَب
فصل فِي الشَّهَادَة
وَإِذا شهد الوصيان أَن الْمَيِّت أوصى إِلَى فلَان مَعَهُمَا فالشهادة بَاطِلَة إِلَّا أَن يدعيها الْمَشْهُود لَهُ وَكَذَلِكَ الابنان وَلَو شهد الْوَارِث صَغِير بِشَيْء من مَال الْمَيِّت أَو غَيره فشهادتهما بَاطِلَة وَإِن شَهدا لوَارث كَبِير فِي مَال الْمَيِّت لم يجز وَإِن كَانَ فِي غير مَال الْمَيِّت جَازَ وَإِذا شهد رجلَانِ لِرجلَيْنِ على ميت بدين ألف دِرْهَم وَشهد الْآخرَانِ للأولين بِمثل ذَلِك جَازَت شَهَادَتهمَا فَإِن كَانَت شَهَادَة كل فريق للْآخر بِوَصِيَّة ألف دِرْهَم لم تجز وَلَو شهد أَنه أوصى لهذين الرجلَيْن بِجَارِيَتِهِ وَشهد الْمَشْهُود لَهما أَن الْمَيِّت أوصى للشاهدين بِعَبْدِهِ جَازَت الشَّهَادَة بالِاتِّفَاقِ وَلَو شَهدا بِأَنَّهُ أوصى لهذين الرجلَيْن بِثلث مَاله وَشهد الشُّهُود لَهما أَنه أوصى للشاهدين بِثلث مَاله فالشهادة بَاطِلَة وَكَذَا إِذا شهد الْأَوَّلَانِ أَن الْمَيِّت أوصى لهذين الرجلَيْن بِعَبْد وَشهد الْمَشْهُود لَهما أَنه أوصى للأولين بِثلث مَاله فَهِيَ بَاطِلَة

نام کتاب : بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست