نام کتاب : الهداية في شرح بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني جلد : 1 صفحه : 99
ويؤخذ الثنى في زكاتها ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله والثنى منها ما تمت له سنة والجذع ما أتى عليه أكثرها وعن أبي حنيفة رحمه الله وهو قولهما إنه يؤخذ الجذع لقوله عليه الصلاة والسلام " إنما حقنا الجذع والثنى " ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة وجه الظاهر حديث علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا " لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنى فصاعدا " ولأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز وجواز التضحية به عرف نصا والمراد بما روي الجذعة من الابل " ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث " لأن اسم الشاة ينتظمهما وقد قال عليه الصلاة والسلام " في أربعين شاة شاة " والله أعلم.
فصل في الخيل
" إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم " وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول زفر رحمه الله وقالا لا زكاة في الخيل لقوله عليه الصلاة والسلام " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " وله قوله عليه الصلاة والسلام " في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم " وتأويل ما روياه فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر رضي الله عنه " وليس في ذكورها منفردة زكاة " لأنها لا تتناسل " وكذا في الإناث المنفردات في رواية " وعنه الوجوب فيها لأنها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور وعنه أنها تجب في الذكور المنفردة أيضا " ولا شيء في البغال والحمير " لقوله عليه الصلاة والسلام " لم ينزل علي فيهما شيء " والمقادير تثبت سماعا " إلا أن تكون للتجارة " لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة والله أعلم.
فصل
" وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة " عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكون معها كبار وهذا آخر أقواله وهو قول محمد رحمه الله.
وكان يقول أولا يجب فيها ما يجب في المسان وهو قول زفر ومالك رحمهما الله ثم رجع وقال فيها واحدة منها وهو قول أبي يوسف والشافعي رحمهما الله.
وجه قوله الأول: أن الاسم المذكور في الخطاب ينتظم الصغار والكبار ووجه الثاني تحقيق النظر من الجانبين كما يجب في المهازيل واحد منها ووجه الأخير أن المقادير
نام کتاب : الهداية في شرح بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني جلد : 1 صفحه : 99