نام کتاب : الهداية في شرح بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني جلد : 1 صفحه : 41
فصل
" ويستحب الإسفار بالفجر " لقوله عليه الصلاة والسلام " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " وقال الشافعي رحمه الله يستحب التعجيل في كل صلاة والحجة عليه ما رويناه وما نرويه.
قال: " والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء "لما روينا ولرواية أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الشتاء بكر بالظهر وإذا كان في الصيف أبرد بها " وتأخير العصر مالم تتغير الشمس في الصيف والشتاء " لما فيه من تكثير النوافل لكراهتها بعده والمعتبر تغير القرص وهو أن يصير بحال لا تحار فيه الأعين هو الصحيح والتأخير إليه مكروه " و " يستحب " تعجيل المغرب " لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود وقال عليه الصلاة والسلام " لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء " قال " وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل " لقوله عليه الصلاة والسلام " لولا أن اشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل " ولأن فيه قطع السمر المنهي عنه بعده وقيل في الصيف تعجل كيلا تتقلل الجماعة والتأخير إلى نصف الليل مباح لأن دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة عارضه دليل الندب وهو قطع السمر بواحدة فتثبت الإباحة وإلى النصف الأخير مكروه لما فيه من تقليل الجماعة وقد انقطع السمر قبله " ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخره إلى آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم " لقوله عليه الصلاة والسلام " من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره " " فإذا كان يوم غيم فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب تأخيرها وفي العصر والعشاء تعجيلهما " لأن في تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر، وفي
ابن عمر رضي الله عنهما ذكره مالك رحمه الله في الموطأ وفيه اختلاف الصحابة " وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها مالم يطلع الفجر الثاني " لقوله عليه الصلاة والسلام " وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر " وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في تقديره بذهاب ثلث الليل " وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره مالم يطلع الفجر " لقوله عليه الصلاة والسلام في الوتر " فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر " قال رضي الله عنه: هذا عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقته وقت العشاء إلا أنه لا يقدم عليه عند التذكر للترتيب.
نام کتاب : الهداية في شرح بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني جلد : 1 صفحه : 41