responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 205
" وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها " لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده وإنما يجب باستيفاء منافع البضع " وكذا بعد الخلوة " لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن فلا تقام مقام الوطء " فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى " عندنا خلافا لزفر رحمه الله هو يعتبره بالبيع الفاسد.
ولنا أن المستوفى ليس بمال وإنما يتقوم بالتسمية فإذا زادت على مهر المثل لم تجب
الزيادة لعدم صحة التسمية وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسمى لانعدام التسمية بخلاف البيع لأنه مال متقوم في نفسه فيتقدر بدله بقيمته " وعليها العدة " إلحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط وتحرزا عن اشتباه النسب " ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من آخر الوطآت " هو الصحيح لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق " ويثبت نسب ولدها " لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد فيترتب على الثابت من وجه وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله وعليه الفتوى لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره.
قال: " ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامها " لقول ابن مسعود رحمه الله لها مهر مثل نسائها لا وكس فيه ولا شطط وهن أقارب الأب ولأن الإنسان من جنس قوم أبيه وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه " ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها " لما بينا " فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهرها " لما أنها من قوم ابيها " ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر " لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر قالوا ويعتبر التساوي أيضا في البكارة لأنه يختلف بالبكارة والثيوبة.
" وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه " لأنه من أهل الالتزام وقد أضافه إلى ما يقبله فيصح " ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها أو وليها " اعتبارا بسائر الكفالات ويرجع الولي إذا أدى على الزوج إن كان بأمره كما هو الرسم في الكفالة وكذلك يصح هذا الضمان وإن كانت الزوجة صغيرة بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير وضمن الثمن لأن الولي سفير ومعبر في النكاح وفي البيع عاقد ومباشر حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليه ويصح إبراؤه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ويملك قبضه بعد بلوغه فلو صح الضمان يصير

نام کتاب : الهداية في شرح بداية المبتدي نویسنده : المَرْغِيناني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست