responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 72
سَبْعمِائة وَخمسين بَقِي مِائَتَان وَخَمْسُونَ فَهُوَ كُله للإبن بِالْمِيرَاثِ لِأَن الْمَرْأَة لَا تَدعِي فِيمَا بَقِي إِرْثا فَإِنَّهَا تزْعم أَن التَّرِكَة مستغرقة بِالدّينِ فَلَا يُمكنهَا أَن تَأْخُذ شَيْئا فِيمَا بقى بطرِيق الْإِرْث وَلَا بطرِيق الدّين لِأَنَّهَا قد استوفت مَا ثَبت لَهَا شرعا من الدّين بِاعْتِبَار الْأَحْوَال فَلَا تسْتَحقّ الزِّيَادَة على ذَلِك فَلهَذَا كَانَ الْبَاقِي كُله للِابْن فَإِن كَانَ العَبْد يُسَاوِي ثَلَاثَة آلَاف دِرْهَم وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا فعلى العَبْد أَن يسْعَى فِي مِقْدَار ألف
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْألف الْمَتْرُوك لِأَنَّهَا تَأْخُذ هَذَا النّصْف بِحكم الطَّلَاق فتأخذ من جَمِيع تَرِكَة الْمَيِّت بَقِي ربع الصَدَاق فتأخذه من الْألف الْمَتْرُوك لِأَنَّهَا تَأْخُذ هَذَا الرّبع بِحكم النِّكَاح وَعدم الطَّلَاق وعَلى هَذَا الِاعْتِبَار لَا سِعَايَة على العَبْد بزعمها فَلهَذَا تَأْخُذ من الْألف الْمَتْرُوك وَإِن كَانَت السّعَايَة ألفا بِأَن كَانَت قِيمَته أَلفَيْنِ تَأْخُذ النّصْف من السّعَايَة والأف الْمَتْرُوك نِصْفَيْنِ وَالرّبع من الْألف الْمَتْرُوك لما مر وَلها من الْمِيرَاث نصف ثمن مَا بَقِي من الأف الْمَتْرُوك لِأَنَّهَا تَأْخُذ الْإِرْث على اعْتِبَار ثُبُوت الْعتْق وَعدم الطَّلَاق وعَلى هَذَا الِاعْتِبَار لَا سِعَايَة على العَبْد بزعمها فَكَانَ تَرِكَة الْمَيِّت الْألف الْمَتْرُوك

نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست