responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 51
طهرت من الْحَيْضَة الثَّانِيَة فَطلقهَا الْمَأْمُور بالتطليقة البائنة تطلق تَطْلِيقَة بَائِنَة وَيبْطل خِيَار الزَّوْج لِأَنَّهُ إِن كَانَ الْوَاقِع فِي الطُّهْر الأول طَلَاق هَذَا الْوَكِيل فَهُوَ بَائِن وَإِن كَانَ الْوَاقِع طَلَاق الْوَكِيل الآخر فطلاق هَذَا الْوَكِيل يَقع بإيقاعه فِي الطُّهْر الثَّانِي فقد تَيَقنا بالبينونة فَلهَذَا يبطل خِيَار الزَّوْج وَلَكِن لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة لِأَنَّهُ إِن كَانَ الْوَاقِع فِي الطُّهْر الأول طَلَاق هَذَا الْوَكِيل لم يَقع إِلَّا وَاحِدَة وَإِن كَانَ الْوَاقِع طَلَاق الْوَكِيل الآخر وَقعت ثِنْتَانِ لَكِن الطَّلَاق بِالشَّكِّ لَا يَقع وَإِن كَانَ الْوَكِيل بالرجعي هُوَ الَّذِي طَلقهَا فِي الطُّهْر الثَّانِي فالزوج على خِيَاره لأَنا إِنَّمَا نتيقن بِوُقُوع التطليقة الرَّجْعِيَّة عِنْد إِيقَاعه وَذَلِكَ لَا يقطع خِيَار الزَّوْج فَإِن اخْتَار الزَّوْج الرَّجْعِيّ فِي الطُّهْر الأول لم تقع إِلَّا وَاحِدَة وَإِن اخْتَار الزَّوْج التطليقة البائنة طلقت ثننتين لِأَن اخْتِيَاره التطليقة البائنة بَيَان
ـــــــــــــــــــــــــــــQالثَّانِي يَقع وَبَانَتْ لِأَنَّهُ بَقِي وَكيلا وَلَو وَكله بِأَن يطلقهَا رَجْعِيَّة للسّنة فَطلقهَا الْوَكِيل فِي الطُّهْر وَطَلقهَا الزَّوْج بَائِنَة للسّنة مَعًا فالواقع وَاحِدَة وَالتَّعْيِين إِلَى

نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست