responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 98
وَالسَّابِع ان يسهو عَن تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ
وَالثَّامِن ان يزِيد فِي عين الْفَرِيضَة شَيْئا
وَالتَّاسِع ان ينقص من عين الْفَرِيضَة شَيْئا
والعاشر ان يسلم فِي غير مَوْضِعه
وَفِي قَول ابي عبد الله وَزفر انما يجب سُجُود السَّهْو فِي خَمْسَة اشياء
أَولهَا فِي قيام عِنْد الْجُلُوس
وَالثَّانِي فِي جُلُوس عِنْد الْقيام
وَالثَّالِث فِي زِيَادَة فِي أَرْكَان الصَّلَاة
وَالرَّابِع فِي نُقْصَان فِي أَرْكَان الصَّلَاة
وَالْخَامِس فِي التَّسْلِيم فِي غير مَوْضِعه
وَعند الشَّافِعِي قَالَ السَّهْو فِي عمل الصَّلَاة ان يتْرك مَالا يَنْبَغِي تَركه اَوْ يعْمل مَا يَنْبَغِي تَركه اَوْ يعْمل مَا لَا يَنْبَغِي فعله وَلَا سَهْو فِي سوى ذَلِك

صَلَاة السّنة
واما صَلَاة السّنة على خَمْسَة عشر وَجها
أَولهَا صَلَاة الْفطر
وشرائط صَلَاة الْفطر أَربع
أَمر السُّلْطَان وَالْوَقْت وَالْقَوْم والمصر وَالْخطْبَة لَيست من شرائطها ووقتها من حِين طُلُوع الشَّمْس الي وَقت الزَّوَال وَهِي سنة وَلَيْسَت بواجبة
وَالسّنَن فِيهَا عشرَة
أَولهَا ان يطعم
وَالثَّانِي ان يشرب
وَالثَّالِث ان يغْتَسل

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست