نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 93
وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد تجوز بِثَلَاثَة من الرِّجَال وَهِي أقل الْجَمَاعَات
وَقَالَ ابو عبد الله هِيَ كَسَائِر الْجَمَاعَات تجوز برجلَيْن الامام وَرجل سواهُ لَان اشتقاق الْجُمُعَة من الِاجْتِمَاع فَكَانَ اجتماعا من رجلَيْنِ
الْخطْبَة
وَأما الْخطْبَة فَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد الْخطْبَة لَا تكون الا بِكَلِمَات تشبه الاذان والاقامة وَالتَّشَهُّد
وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله جَازَت الْخطْبَة بِكَلِمَة وَاحِدَة وَلَو قَالَ سُبْحَانَ الله أَو قَالَ الْحَمد لله أَو قَالَ لَا اله الا الله جَازَت لَان اشتقاق الْخطْبَة من الْخطاب واذا كلمت احدا بِكَلِمَة فقد خاطبته وايضا المُرَاد بِالْخطْبَةِ العظة وَفِي كلمة وَاحِدَة عظة بليغة
وَالْخطْبَة عِنْد ابي عبد الله فَرِيضَة وبمقدارها الِاسْتِمَاع فَرِيضَة من تلزمهم الْجُمُعَة
قَالَ وفيمن تلزمهم الْجُمُعَة خَمْسَة أَقْوَال
فَعِنْدَ الْفُقَهَاء فَرضهَا على أهل الْمصر وحد الْمصر هُوَ الَّذِي اذا بلغ اليه الْمُسَافِر صَار مُقيما وَعند اهل الحَدِيث على من يبلغهُ النداء
وَعند ابي عبد الله فِيهِ رِوَايَتَانِ احداهما كَمَا قَالَت الْفُقَهَاء والاخرى كَمَا قَالَ أهل الحَدِيث
وَعند الزُّهْرِيّ على من آواه اللَّيْل
وَعَن انس بن مَالك انه كَانَ على رَأس فرسخين من الْبَصْرَة وَكَانَ يحضر الْجُمُعَة وَقَالَ بَعضهم بِهَذَا الْمِقْدَار
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 93