responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 92
وَقَالَ بَعضهم الْمصر الَّذِي لَا يَتَّسِع اكبر مساجدها الْعَامَّة لاهلها وعَلى هَذَا أَكثر الْفُقَهَاء
وَعند أبي عبد الله وَأهل الحَدِيث إِذا كَانَ فِي قَرْيَة أَرْبَعُونَ رجلا تجوز فِيهَا الْجُمُعَة
أَمر السُّلْطَان
وَأما أَمر السُّلْطَان فَقَالَ أهل الحَدِيث وَعند الْفُقَهَاء وابي عبد الله لَا تجوز الا بِهِ أَو بأَمْره

الْوَقْت
واما الْوَقْت فأوله الزَّوَال وَآخره اذا كَانَ ظلّ كل شَيْء مثله فِي قَول ابي عبد الله وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي حنيفَة اذا كَانَ ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ
فَأَما اذا خرج الْوَقْت والامام فِي الصَّلَاة بعد فانه يُصليهَا اربعا فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد ان كَانَ قعد قدر التَّشَهُّد جَازَت والا فَيصَلي الظّهْر
وَفِي قَول ابي عبد الله ان كَانَ قد صلى رَكْعَة يُصَلِّي الْجُمُعَة وان لم يصل رَكْعَة يُصَلِّي الظّهْر

الْقَوْم
وَأما الْقَوْم فان الْجُمُعَة لَا تجوز بِأَقَلّ من أَرْبَعِينَ رجلا فِي قَول الشَّافِعِي
وَفِي قَول أبي حنيفَة لَا تجوز بِأَقَلّ من أَرْبَعَة رجال قَالَ لانها مَخْصُوصَة من بَين الْجَمَاعَات كَمَا ان شَهَادَة الزِّنَا مَخْصُوصَة من بَين الشَّهَادَات وَهِي لَا تقوم الا بأَرْبعَة من الرِّجَال فَكَذَلِك الْجُمُعَة

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست