مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
87
لَو ترك صَلَاة الْفجْر ثمَّ ذكرهَا فِي صَلَاة الظّهْر فان صَلَاة الظّهْر تفْسد ثمَّ انه يُعِيد الْفجْر وَيتْرك الظّهْر عمدا اَوْ نَاسِيا الى ان يُصَلِّي فيذكر فِي صَلَاة الْعَصْر انه ترك الظّهْر فان صَلَاة الْعَصْر لَا تفْسد وَفِي قَول ابي عبد الله لَا تفْسد صَلَاة الظّهْر بِوَجْه من الْوُجُوه وانه يُتمهَا ثمَّ يُعِيد الْفجْر
وَالثَّالِث ان يتْرك صَلَاة الْفجْر وَلَا يذكرهَا حَتَّى يمْضِي يَوْم وَلَيْلَة ثمَّ يذكرهَا بعد مُضِيّ يَوْم وَلَيْلَة فان تِلْكَ الصَّلَاة لَا تفْسد مُتَّفقا
صَلَاة النَّاسِي
واما صَلَاة النَّاسِي لَو ان رجلا نسي صَلَاة من الصَّلَوَات الْخمس فَلم يعلم ايها هِيَ فان فِي ذَلِك أَرْبَعَة أقاويل
قَالَ ابو حنيفَة يُعِيد صَلَاة يَوْم وَلَيْلَة
وَقَالَ مُحَمَّد يُعِيد ثَلَاث صلوَات الْفجْر وَالظّهْر وَالْمغْرب
وَقَالَ ابو يُوسُف يتحَرَّى وَيعْمل على الصَّوَاب
وَقَالَ زفر وابو عبد الله يُصَلِّي أَربع رَكْعَات على نِيَّة الْفَائِتَة وَيجْلس فِي الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة وَيسلم ويجزيه أَيَّة صَلَاة كَانَت
مطلب صَلَاة الْمُحدث
وَأما صَلَاة الْمُحدث فَأَنَّهَا على ثَلَاثَة أوجه
احدها رجل صلى وَحده فاحدث فِي صلَاته فانه يُرْجَى وَيتَوَضَّأ متوقيا عَمَّا يفْسد عَلَيْهِ صلَاته ثمَّ يبْنى على صلَاته ان شَاءَ على رَأس النَّهر وان شَاءَ يرجع الى الْمصلى
وَالثَّانِي الْمُؤْتَم اذا سبقه الْحَدث فانه يرجع وَيتَوَضَّأ وَيرجع الى الامام وَيبدأ بِمَا قد سبقه وَيُصلي حَتَّى يدْرك الامام
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
87
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir