responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 84
والامام فِي جَانب فان صلَاتهم جَائِزَة عِنْد ابي عبد الله وَلَا يجوز ذَلِك عِنْد الْفُقَهَاء

مطلب صَلَاة الْأمة
وَأما صَلَاة الْأمة فانها تجزيها مكشوفة الرَّأْس والساقين والذراعين والصدر لَا الظّهْر والبطن وَمَا بَين السُّرَّة وَالركبَة
وَكَذَلِكَ الْمُدبرَة وَالْمُكَاتبَة وام الْوَلَد
وَلَو اعتقت فِي صلَاتهَا تقنعت وَبنت على صلَاتهَا مُتَّفقا

مطلب صَلَاة الْمَحْبُوس
وَأما صَلَاة الْمَحْبُوس والمقيد فاذا حبس الرجل فِي مَكَان قذر فانه يُصَلِّي على اقل الْمَكَان قذرا وَلَيْسَ عَلَيْهِ الاعادة اذا خرج فان لم يجد مَاء يتَيَمَّم بغبار الْهَوَاء فِي قَول ابي عبد الله واما فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يدع الصَّلَاة الى ان يخرج ثمَّ يُعِيد
وَفِي قَول ابي حنيفَة يُصَلِّي بِغَيْر وضوء فاذا خرج اعاد
والمقيد يُصَلِّي كَمَا قدر عَلَيْهِ على قَول ابي عبد الله وان لم يجد مَاء يُحَرك يَدَيْهِ وَوَجهه فِي غُبَار الْهَوَاء وَيُصلي كَمَا قدر على قَوْله وَلَا يجْزِيه ذَلِك على قَول الْفُقَهَاء

مطلب صَلَاة الْمُتَيَمم
وَأما صَلَاة الْمُتَيَمم فانها كَصَلَاة الْمُتَوَضِّئ وَيجوز لَهُ من الصَّلَاة بذلك التَّيَمُّم كَمَا يجوز للمتوضئ فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَأما فِي قَول الشَّافِعِي عَلَيْهِ فِي كل صَلَاة تيَمّم واذا وجد المَاء يتَوَضَّأ وَيسْتَقْبل الصَّلَاة اذا كَانَ فِي الصَّلَاة فِي قَول الْفُقَهَاء وَيَبْنِي على قَول ابي عبد الله

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست