نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 8
فزعموا ان كل مَا يُسَاوِي مَا قدروه اَوْ جاوزوه فَحكمه حكم الْبَحْر تجوز بِهِ الطَّهَارَة وازالة النَّجَاسَة وكل مَا يكون دون مَا قدروه فَحكمه حكم الاناء لَا تجوز بِهِ الطَّهَارَة
وَقَالَ ابو عبد الله بالْخبر الَّذِي رَوَاهُ رَاشد بن سعد عَن النَّبِي
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 8