مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
72
وَالسَّابِعَة يَنْبَغِي للرِّجَال ان يفرجوا بَين الاصابع فِي الرُّكُوع وَلَا يَنْبَغِي للنِّسَاء ذَلِك
وَالثَّامِنَة الاذان والاقامة سنة فِي الصَّلَوَات الْخمس على الرِّجَال دون النِّسَاء
والتاسعة يجوز للرِّجَال ان يؤموا النِّسَاء وَلَا يجوز للنِّسَاء ان يُؤمن الرِّجَال
والعاشرة اذا أم الرجل الرِّجَال يَنْبَغِي ان يقوم قُدَّام الْقَوْم وَالْقَوْم حلفه واذا امت الْمَرْأَة النِّسَاء يَنْبَغِي لَهَا ان تقوم وسط الْقَوْم
مَا تفْسد بِهِ الصَّلَاة وَالْوُضُو
ء
قَالَ وتفسد الصَّلَاة وَالْوُضُوء بِخَمْسَة اشياء وَلَا يجوز الْبناء على ذَلِك
أَولهَا الضحك القهقهة اذا كَانَ فِي الصَّلَاة اية صَلَاة كَانَت فَرِيضَة أَو سنة أَو نَافِلَة
وَالثَّانِي النّوم الضجعة
وَالثَّالِث الْحَدث الْعَامِد
وَالرَّابِع ذهَاب الْعقل من اي وَجه كَانَ
وَالْخَامِس الِاحْتِلَام فِي الصَّلَاة على اي وَجه كَانَ
مَا يفْسد الصَّلَاة دون الْوضُوء
قَالَ وَيفْسد الصَّلَاة دون الْوضُوء عشرَة اشياء
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
72
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir