مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
6
1 - الْبَحْر 2 والغدير 3 وَالْبركَة 4 والحوض 5 والجب
وَقد اخْتلف الْفُقَهَاء فِي هَذِه الْمِيَاه الْخَمْسَة وَتَقْدِير مَا يجوز بِهِ الطَّهَارَة فروى عَن أَحْمد بن حَرْب أَنه قَالَ أقل مَا تجوز بِهِ الطَّهَارَة من هَذِه الْمِيَاه الْخَمْسَة
إِذا كَانَ سَبْعَة فِي سَبْعَة وَعَن أبي يُوسُف انه قَالَ اذا كَانَ ثَمَانِيَة فِي ثَمَانِيَة وَعَن مُحَمَّد بن الْحسن انه قَالَ اذا كَانَ عشرَة فِي عشرَة وَهُوَ قَول ابْن الْمُبَارك
وَعَن ابي حنيفَة انه قَالَ هُوَ مَا اذا حرك أحد جانبيه لَا يَتَحَرَّك الْجَانِب الآخر وَقد قَالَ بعض الْفُقَهَاء حكم هَذِه التحرك اذا رفع المَاء بالقلال وَقَالَ بَعضهم بل هُوَ عِنْد التوضئ بِهِ وَقَالَ بَعضهم بل هُوَ عِنْد الِاغْتِسَال وَعَن ابراهيم بن يُوسُف الْبَلْخِي انه قَالَ مِقْدَار ذَلِك اذا كَانَ أَرْبَعَة عشر فِي أَرْبَعَة عشر وَعَن أبي مُطِيع الثَّلْجِي انه قَالَ هَذَا اذا كَانَ خَمْسَة عشر فِي خَمْسَة عشر وَلم يقدر أحدهم غلظ المَاء الا احْمَد بن حَرْب فَقَالَ غلظه شبر وَعَن الشَّافِعِي انه قَالَ هُوَ اذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ وَاحْتج بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام اذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لَا يحمل خبثا وَقد قيل فِي الْقلَّتَيْنِ انهما خمس قرب من قرب الْحجاز وَغير ذَلِك وَقيل ان كل قربَة
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
6
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir