responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 541
فاما بعد عقد الْمُضَاربَة فَلَا بَأْس بذلك
وَالْخَامِس ان يدْفع رب المَال مَاله الى الْمضَارب وَيشْتَرط عَلَيْهِ الرِّبْح بنصفين والوضيعة بنصفين فَهِيَ فَاسِدَة وَفِي قَول ابي يُوسُف الرِّبْح يكون لرب المَال والوضيعة عَلَيْهِ
فَفِي جَمِيع هَذِه الْوُجُوه الْخَمْسَة يكون الرِّبْح لرب المَال وَتَكون الوضيعة عَلَيْهِ وَيكون للْمُضَارب اجْرِ الْمثل
وان هلك المَال على يَده فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لانه أَمِين وان كَانَت الْمُضَاربَة فَاسِدَة

الْخلاف الْمُفْسد للمضاربة
واما الْخلاف فانه على سَبْعَة اوجه
احدها ان يَقُول لَهُ لَا تعْمل فِي تِجَارَة كَذَا فَيعْمل فِيهَا
وَالثَّانِي ان يَقُول لَهُ لَا تعْمل فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا وَهُوَ ان يَقُول اتّجر فِي الْبلدَانِ وَلَا تتجر فِي الرساتيق اَوْ يَقُول اتّجر فِي الْكُوفَة وَلَا تتجر فِي الْحيرَة
وَالثَّالِث ان يَقُول لَهُ اتّجر فِي وَقت كَذَا وَلَا تتجر فِي وَقت كَذَا وَهُوَ ان يَقُول لَهُ اتّجر فِي الصَّيف وَلَا تتجر فِي الشتَاء اَوْ يَقُول اتّجر فِي الخريف وَلَا تتجر فِي الرّبيع اَوْ يَقُول اتّجر فِي النَّهَار وَلَا تتجر فِي اللَّيْل وَنَحْوهَا
وَالرَّابِع ان يَقُول لَهُ اتّجر مَعَ قوم كَذَا وَلَا تتجر مَعَ قوم كَذَا وَهُوَ

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست