responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 536
ذَلِك فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب اذا كَانُوا يعْملُونَ لَهُ ذَلِك ولاجل حانوته والالة الَّتِي يعلمُونَ بهَا لَهُ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَلَهُم اجْرِ الْمثل فِيمَا يعْملُونَ فِي قَوْلهمَا

اسْتِئْجَار الغلمان
وَالرَّابِع لَو اسْتَأْجر رجل غلمانا يعْملُونَ لَهُ مسابهة اَوْ مشاهرة أَو مياومة ويتقبل الرجل الاعمال من النَّاس ويطرحها عَلَيْهِم جَازَ ذَلِك
وَكَذَلِكَ لَو اشْترط الاجر على الْغُلَام فِي تَعْلِيمه ذَلِك فَهُوَ جَائِز وان لم يشْتَرط نظر فان كَانَ مثله يسْتَأْجر فَلهُ اجْرِ مثله على الاستاذ وان كَانَ مثله يعْطى الاجر فَعَلَيهِ الأجر

الشّركَة الْفَاسِدَة
وَالْخَامِس الشّركَة الْفَاسِدَة وَهُوَ ان يشْتَرك الحجامان على انهما يعملان لما اصابا من شَيْء فبينهما نِصْفَانِ لم يجز ذَلِك وَكَذَلِكَ البيطاران والسمساران والخياطان والحشاشان
وَكَذَلِكَ لَو اشْتَركَا على ان ينقلا الطحين وَالْحِجَارَة من الْجَبَل والبراري اَوْ ينقلا الْمغرَة والجص اَوْ النورة
وَكَذَلِكَ الصيادان والغواصان وكل شَيْء يكون اصله مُبَاحا لَا تجوز الشّركَة فِيهِ

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست