responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 535
شركَة الابدان
واما شركَة الابدان فعلى خَمْسَة اوجه
ان يشْتَرك الخياطان اَوْ الساجان اَوْ الاسكافيان على ان يتقبلا الاعمال ويعملا على ان يكون النَّفْع بَينهمَا نِصْفَيْنِ جَازَ ذَلِك
وان اشْترطَا ان يكون لاحدهما الثُّلُث وَللْآخر الثُّلُثَانِ جَازَ ذَلِك عِنْد الْفُقَهَاء وَلَا يجوز ذَلِك عِنْد الشَّيْخ وَيكون بَينهمَا نِصْفَيْنِ
وَكَذَلِكَ اشْترطَا ان تكون الوضيعة بَينهمَا اثلاثا فَلَا يجوز ذَلِك مُتَّفقا
وَيجوز ان يكون احدهما اقل عملا من الاخر اَوْ لَا يعْمل احدهما وَيعْمل الاخر اذا لم يعقدا على ذَلِك

شركَة التقبل والتضمن
وَيجوز ان يَقُول احدهما اني اتقبل الْعَمَل وَارِد وَيعْمل الاخر وَهَذِه يُقَال لَهَا شركَة التقبل والتضمن
وَالثَّانِي ان يشْتَرك خياط ونساج اَوْ خياط واسكاف اَوْ خياط وصباغ أَو صباغ وقصار على ان يتقبلا الاعمال ويعملا ويردا فَمَا وجد فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ فَهُوَ جَائِز ايضا عِنْد الْفُقَهَاء ومكروه عِنْد الشَّيْخ ويجيز ذَلِك اذا كَانَت الشّركَة فِي صناعَة وَاحِدَة وَعمل وَاحِد وَيُقَال لهَذِهِ ايضا شركَة التقبل والتضمن

شركَة الصَّانِع مَعَ الغلمان بِالنِّصْفِ وَالثلث الخ
وَالثَّالِث ان يَأْخُذ الصَّانِع غلمانا يعْملُونَ لَهُ ويطرح عَلَيْهِم الْعَمَل بِالنِّصْفِ وَالثلث وَالرّبع جَازَ ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَا يجوز

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست