نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 527
وَالثَّانِي السِّلَاح يقفه الرجل فِي سَبِيل الله لِيُقَاتل بِهِ الْعَدو
وَمَتى هربت دَابَّة اَوْ فسد مَتَاع فَكَانَ لَا يصلح لما جعله لَهُ باعوا ذَلِك واستبدلوا بِهِ مَا يصلح لذَلِك وَكَذَلِكَ فِي نتاج الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير
وَالثَّالِث الانعام يقفها الرجل على ابناء السَّبِيل فِي رِبَاط بِعَيْنِه ليَكُون بهَا نفع لَهُم فَهُوَ جَائِز
وَالرَّابِع الاواني والالات يقفها الرجل فِي رِبَاط اَوْ غَيره لينْتَفع بهَا النَّاس فَهُوَ جَائِز
وَالْخَامِس مصاحف الْقُرْآن وَالْفِقْه وَالتَّفْسِير وَمَا فِيهِ الْقرْبَة الى الله تَعَالَى يقفها الرجل فِي مَوضِع فان اسْتغنى عَنْهَا فِي هَذَا الْموضع فَفِي مَوضِع آخر يُسَمِّيه اَوْ قَالَ فِيمَا يرى الْقيم فَهُوَ جَائِز ايضا وَفِي هَذَا الْبَاب اخْتِلَاف
قَالَ ابو حنيفَة لَا يجوز الْوَقْف فِي الْحَيَوَان وَالْمَتَاع الا ان يقف ارضا بعبيدها ودوابها والانهار الَّتِي فِيهَا فَيجوز ذَلِك
وَقَالَ مُحَمَّد لَا بَأْس ان يحبس الْخَيل وَالسِّلَاح فِي سَبِيل الله وَدفعه الى من يَقُول بِهِ ويعطيها من يحْتَاج اليه فان كَانَ فِي الصِّحَّة فَيكون من جَمِيع المَال وان كَانَ فِي الْمَرَض كَانَ من الثُّلُث
وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ يجوز فِي الْحَيَوَان وَالْمَتَاع جَمِيعًا
الْوَقْف الَّذِي ينْفَرد بِهِ الْفُقَرَاء
واما الْوَقْف الَّذِي ينْفَرد بِهِ الْفُقَرَاء دون الاغنياء فانه على خَمْسَة اوجه
احدها ان يقف الرجل وَقفا وَيَقُول وقفته على الْمَسَاكِين والفقراء من الْمُسلمين وَجَعَلته فِي يَدي قيم فَهُوَ جَائِز صَحِيح وان لم يُخرجهُ من يَده
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 527