responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 525
السَّبِيل وَيشْهد على ذَلِك وَيَأْذَن فِيهَا بالنزول فاذا نزلها وَاحِد اَوْ اكثر صَار بِمَنْزِلَة الْقَبْض وَخرجت من يَده فِي قَول الْفُقَهَاء
وَقَالَ الشَّيْخ اذا جعلهَا كَذَلِك فقد صَارَت لَهُ وان لم يشْهد عَلَيْهِ وان لم ينزل بهَا اُحْدُ كَمَا ذكرنَا والافضل ان يشْهد على ذَلِك وَهُوَ قَول كثير من اهل الْعلم لانه لَيْسَ شَيْئا يملك وانما هُوَ ارتفاق وانتفاع
وَالرَّابِع اذا جعل دَاره رِبَاط ثغر من الثغور ينزل فِيهِ الْغُزَاة وَالْمُجَاهِدُونَ ويسكنونها فَهُوَ كَمَا وَصفنَا قبل
وَالْخَامِس اذا بِنَا رِبَاطًا فِي طَرِيق من طرق الْمُسلمين لينزلوا فِيهَا وينتفعوا بهَا وَجعلهَا لَهُم
وَالسَّادِس لَو اشْترى دَارا بِمَكَّة اَوْ بمنا وَجعلهَا مَوْقُوفَة للْحَاج والمعتمرين والمجاورين ليسكنوها فَهُوَ جَائِز
وَالسَّابِع اذا جعل دَاره اَوْ بِنَا دَارا وَجعلهَا لطلبة الْعلم وَالْقُرْآن والمتفرغين لَهما وللعبادة وَالْخَيْر يسكنونها فَهُوَ جَائِز
وَالثَّامِن اذا جعل دَاره أَو بِنَا دَارا وَجعلهَا سِقَايَة للْمُسلمين فِي الْمصر اَوْ فِي طَرِيق الْمُسلمين ليشربوا مِنْهَا فَهُوَ جَائِز

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست