كتاب الْوَقْف
اعْلَم ايدك الله ان الْوَقْف على وَجْهَيْن
احدهما قبل الْوَفَاة
وَالثَّانِي بعد الْوَفَاة
فَالَّذِي بعد الْوَفَاة فَهُوَ جَائِز وَهُوَ من ثلث المَال وَهُوَ وَصِيَّة بِلَا خلاف
واما الَّذِي قبل الْوَفَاة فَهُوَ من جَمِيع المَال وَهُوَ ايضا جَائِز فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَابْن شبْرمَة والاوزاعي وَابْن ابي ليلى وَالْحسن بن صَالح
وَفِي قَول ابي حنيفَة وَزفر وَالْحسن بن زِيَاد لَا يجوز الا من الطَّبَقَة الاولى
وَمُحَمّد والاوزاعي وَابْن شبْرمَة وَابْن ابي ليلى قَالُوا الْوَقْف جَائِز قبل الْوَفَاة إِذا اخرجه من يَده فاقبضه قيمًا والا لم يجز
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 523