responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 520
هبة الْمَجْنُون للمفيق
واما هبة الْمَجْنُون للمفيق فَغير جَائِزَة وَلَا هِيَ مَوْقُوفَة على الاجازة البته
هبة الْحر للْعَبد
واما هبة الْحر للْعَبد فجائزة وَهِي لمَوْلَاهُ فان كَانَ الْمولى ذَا رحم محرم من الْوَاهِب فَلَا رُجُوع لَهُ فِيهَا واما ان كَانَ العَبْد ذَا رحم محرم من الْوَاهِب فَفِيهِ اخْتِلَاف

هبة العَبْد للْحرّ
واما هبة العَبْد للْحرّ فجائزة ايضا اذا كَانَ العَبْد مَأْذُونا فِي التِّجَارَة وَكَانَ الشَّيْء تافها اَوْ قَلِيل الْقيمَة فان كَانَ ذَا قيمَة فَلَا يجوز
هبة الْمَرِيض للصحيح
واما هبة الْمَرِيض للصحيح فجائزة اذا كَانَت تخرج من الثُّلُث وان لم تخرج من الثُّلُث فَهِيَ مِمَّا بَقِي وان كَانَ الصَّحِيح وَارِثا للْوَاهِب فَلَا تصح لانها تكون حِينَئِذٍ من وَصيته وَلَا وَصِيَّة للْوَارِث

هبة الصَّحِيح للْمَرِيض
واما هبة الصَّحِيح للْمَرِيض فجائزة على اي وَجه كَانَت اذا كَانَت صَحِيحَة
هبة الْمُسلم للْكَافِرِ
واما هبة الْمُسلم للْكَافِرِ فجائزة يَهُودِيّا كَانَ اَوْ نَصْرَانِيّا اَوْ مجوسيا اَوْ مستأمنا فِي دَار الاسلام

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست