responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 517
احدها ان يكون عقد الْهِبَة مُخْتَلفا اَوْ الْقَبْض مُخْتَلفا فَهَذَا لَا يجوز على الِاتِّفَاق
وَالثَّانِي ان يكون العقد مَعًا وَالْقَبْض مُخْتَلفا فَهِيَ لَا تجوز ايضا لَان الحكم للقبض
وَالثَّالِث ان يكون العقد مُخْتَلفا وَالْقَبْض مَعًا
وَالرَّابِع ان يكون كِلَاهُمَا مَعًا فَفِي قَول ابي حنيفَة هَذَانِ ايضا لَا يجوزان وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يجوز ذَلِك الاخير لَان خُرُوج الْهِبَة من يَد مَالِكهَا مرّة وَاحِدَة وَكَذَلِكَ دُخُولهَا فِي ملكيهما بِمرَّة وَاحِدَة ثمَّ من بعد ذَلِك يَقع تَفْرِيق ملكيهما وَهُوَ ان يكون لرجل دَار فيهبها من اثْنَيْنِ مشَاعا فيقبلانها مَعًا فَيَقُولَانِ قبضناها وَلَو قَالَ لاحدهما لَك نصف هَذِه الدَّار فَيَقُول قبلت يَقُول للْآخر لَك نصف هَذِه الدَّار فَيَقُول قبلت فَهَذَا لَا يجوز اذا كَانَ مشَاعا
وَالرَّابِع من اثْنَيْنِ لاثْنَيْنِ فَهَذَا مثل هبة الْوَاحِد لاثْنَيْنِ على الِاخْتِلَاف الَّذِي ذَكرْنَاهُ
واذا كَانَ من وَاحِد لثَلَاثَة فَيجوز فِي قَول ابي حنيفَة وَلَا يجوز فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد
انواع الْهِبَة من حَيْثُ الْعِوَض
قَالَ وَالْهِبَة على وَجْهَيْن
احدهما على شَرط الْعِوَض
وَالثَّانِي على غير شَرط الْعِوَض
فالتي على غير شَرط الْعِوَض للْوَاهِب فِيهَا الرُّجُوع قبل الْقَبْض اَوْ بعد الْقَبْض

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست