responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 513
فِيمَا يحْتَمل الْقِسْمَة اَوْ لَا يحْتَمل
وَعند الْفُقَهَاء تجوز فِيمَا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة وَلَا تجوز فِيمَا يحْتَمل

مَا لَا يجوز الا مَقْبُوضا
قَالَ وَثَلَاثَة عشر شَيْئا لَا يجوز الا مَقْبُوضا
احدها الْهِبَة
وَالثَّانِي الصَّدَقَة
وَالثَّالِث الرَّهْن
وَالرَّابِع الْوَقْف فِي قَول مُحَمَّد بن الْحسن والاوزاعي وابي شبْرمَة وَابْن ابي ليلى وَالْحسن بن صَالح
وَالْخَامِس الْعمريّ
وَالسَّادِس النحلي
وَالسَّابِع الحبيس
وَالثَّامِن الصُّلْح
وَالتَّاسِع رَأس المَال فِي السّلم
والعاشر الْبَدَل فِي السّلم اذا وجد بعضه يَوْمًا فاذا لم يقبض بدله قبل الِانْصِرَاف بطلت حِصَّته فِي السّلم
وَالْحَادِي عشر الصّرْف
وَالثَّانِي عشر اذا بَاعَ الكيلى بكيلي وَالْجِنْس مُخْتَلف مثل الْحِنْطَة بِالشَّعِيرِ جَازَ فِيهَا التَّفَاضُل وَلَا تجوز النَّسِيئَة
وَالثَّالِث عشر اذا بَاعَ الوزني بالوزني وَالْجِنْس مُخْتَلف مثل الْحَدِيد بالصفر اَوْ الصفر بِالنُّحَاسِ اَوْ النّحاس بالرصاص جَازَ فِيهَا التَّفَاضُل وَلَا تجوز فِيهَا النَّسِيئَة

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست