responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 502
حَرْب رِوَايَة عَن مُحَمَّد اذا ترَاخى ثَلَاثَة ايام وَلم يرجع وَلم يُطَالب بهَا بطلت الشُّفْعَة وَهُوَ مَا بَين مجْلِس الْحَاكِم وَبَين ان يدْفع الْحَاجة الى ذَلِك أَو الضَّرُورَة
وَالتَّاسِع اذا طلب الشُّفْعَة وَرجع وَطلب الا انه لم يحضر الثّمن فانه يُؤَجل ثَلَاثَة ايام فان احضر الثّمن والا بطلت شفعته فِي قَول ابي عبد الله
والعاشر اذا بِيعَتْ دَار وَلها شفيعان فَسلم احدهما الشُّفْعَة بطلت شفعته وَتَكون الشُّفْعَة جَمِيعهَا لصَاحبه
تَرْتِيب الشفعاء
قَالَ وترتيب الشفعاء على خَمْسَة مَرَاتِب
وَهُوَ انه اذا بيع منزل بَين شَرِيكَيْنِ وَذَلِكَ الْمنزل يكون فِي دَار عَظِيمَة وَالدَّار تكون فِي زقاق غير نَافِذ والزقاق فِي درب وَيكون ذَلِك الدَّار لزيق دَار رجل بَابه فِي زقاق آخر فان شُفْعَة ذَلِك الْمنزل تكون للشَّرِيك الخليط فان سلم الشُّفْعَة فَتكون لاهل الدَّار فان سلمُوا فَتكون لاهل الزقاق فان سلمُوا فَيكون لاهل الدَّرْب فان سلمُوا فَتكون للْجَار الملازق بالجوار
قَالَ وَكَذَلِكَ لَو كَانَ نهر بَين قوم وعَلى ذَلِك النَّهر سواق وعَلى تِلْكَ السواقي جداول وعَلى تِلْكَ الجداول ارضون فبيعت ارْض من تِلْكَ الاراضي بشربها بَين شَرِيكَيْنِ فان الشُّفْعَة للخليط والا فان سلم الخليط فَتكون لاهل الجداول فان سلمُوا فَتكون لاهل الساقية فان سلمُوا فَتكون لاهل النَّهر الْعَظِيم فان سلمُوا فَتكون للْجَار الملازق لتِلْك الارض على وَجه الْجوَار

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست