responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 498
وَالثَّالِث ان يَتَزَوَّجهَا على دَار على ان ترد عَلَيْهِ الف دِرْهَم وَمهر مثلهَا الف دِرْهَم وَقِيمَة الدَّار الفان فَللشَّفِيع الشُّفْعَة فِي نصف الدَّار لِأَن نصف الدَّار مهر وَلَا شُفْعَة فِيهِ وَنِصْفهَا بيع وَفِيه الشُّفْعَة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ الشَّافِعِي لَا شُفْعَة فِيهِ
وَالثَّالِث لَا شُفْعَة فِي الاجرة وَهُوَ ايضا على ثَلَاثَة اوجه كَمَا ذكرنَا فِي الْمهْر بِعَينهَا
وَالرَّابِع فِي الْجعل على الْخلْع وَهُوَ ايضا على ثَلَاثَة اوجه
كَمَا ذكرنَا فِي الْمهْر
وَالْخَامِس فِي الصُّلْح عَن دم الْعمد وَهُوَ ان يُصَالح ولي الْمَقْتُول الْقَاتِل اَوْ الْعَاقِلَة على دَار
وَالسَّادِس فِي الْهِبَة على شَرط الْعِوَض لَيْسَ فِيهَا الشُّفْعَة فان كَانَ على شَرط الْعِوَض فَلَا شُفْعَة فِيهَا الا ان يتقابضا ايضا وَلَيْسَ هَذَا كَالْبيع عِنْدهم
وَالسَّابِع فِي الصَّدَقَة لَيْسَ فِيهَا شُفْعَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَابْن ابي ليلى فِي الْمهْر والجعل على الْخلْع وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة شُفْعَة
وَالثَّامِن فِي الْوَقْف
وَالتَّاسِع فِي الْوَصِيَّة
والعاشر فِي الْقِسْمَة
وَالْحَادِي عشر فِي الْمِيرَاث
وَالثَّانِي عشر فِي خِيَار الرُّؤْيَة اذا اشْترى شَيْئا لم يره ثمَّ رَآهُ ورده على البَائِع فَلَا شُفْعَة فِيهَا
وَالرَّابِع عشر فِي خِيَار الشَّرْط اذا اشْترى على انه بِالْخِيَارِ كَذَا اياما ثمَّ رده على البايع قبل مُضِيّ ايام الْخِيَار فَلَا شُفْعَة فِيهَا

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست