responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 484
وَالسَّادِس بيع مَا تَحت الارض مثل البصل والثوم والجزر والسلجم والفجل وَغَيره فَهُوَ جَائِز وعَلى المُشْتَرِي قلعه فان قلعه ثمَّ قَالَ لَا ارضاه لم يكن لَهُ رده فان وجد بِهِ عَيْبا رَجَعَ بِنُقْصَان الْعَيْب من الثّمن فان قَالَ المُشْتَرِي لَا اقلعه لاني لم ار ذَلِك فان قلعته لزمني لم يجْبر على ذَلِك وَقيل للْبَائِع اقلعه ان شِئْت فان قلعه فَرضِي بِهِ المُشْتَرِي جَازَ ذَلِك وَلَو قَالَ المُشْتَرِي لَا ارضي انْفَسَخ البيع
وَالسَّابِع بيع الرطاب الْقَائِمَة فِي الارض جَائِز بيعهَا اذا كَانَ على شَرط الْجذاذ اَوْ على السُّكُوت وَكَانَ عَلَيْهِ جذاذها وان كَانَ على شَرط التّرْك فِي ارضه كَانَ البيع فَاسِدا وان اشْتَرَاهَا على ان يجذها ثمَّ تَركهَا فزادت لم تطب لَهُ الزِّيَادَة وان تَركهَا باذنه طابت لَهُ الزِّيَادَة

انواع الرِّبَا
واما الرِّبَا فَهُوَ ثَلَاثَة اوجه
احدها فِي القروض
وَالثَّانِي فِي الدُّيُون
وَالثَّالِث فِي الرهون
الرِّبَا فِي القروض
فاما فِي القروض فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدها ان يقْرض عشرَة دَرَاهِم باحد عشر درهما اَوْ بِاثْنَيْ عشر وَنَحْوهَا

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست