نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 478
ان يكون فِيهِ مَنْفَعَة للْبَائِع اَوْ المُشْتَرِي اَوْ للْمُبْتَاع وَقد تقدم ذكره
حكم الصَّفْقَة
قَالَ وَحكم الصَّفْقَة على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يكون بدؤها من البَائِع
وَالثَّانِي ان يكون من المُشْتَرِي
وَالثَّالِث ان لَا يكون من البَائِع وَلَا من المُشْتَرِي الا انه يكون برضاهما وَكلهَا جَائِزَة
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 478