responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 459
يدا بيد وَلَا خير فِي النَّسِيئَة مثل عبد بعبدين وشَاة بشاتين وثوب بثوبين اَوْ أَكثر
وَكره بَعضهم بَيْضَة ببيضتين وَجوزهُ بجوزتين وَالْقِيَاس عدنا ان لَا يجوز وَلَا يسْتَحبّ ذَلِك
وَلَا بَأْس بِبيع رمانة برمانتين وبطيخة ببطيختين اَوْ كاغد بكاغدين فان ذَلِك لَيْسَ بمكيل وَلَا مَوْزُون
وَأما ثَمَرَة بثمرتين وكف حِنْطَة بكفي حِنْطَة فانه جَائِز فِي قَول ابو حنيفَة واصحابه وَلَا يجوز فِي قَول زفر وابي عبد الله وسُفْيَان وَمُحَمّد بن صَاحب لِأَن ذَلِك من الْمكيل وَكَذَلِكَ فلس بفلسين كَمَا ذكرنَا
شَرَائِط السّلم
قَالَ وشرائط السّلم ثَمَانِيَة اشياء فِي قَول ابي حنيفَة أَولهَا ان يعين الْجِنْس حِنْطَة اَوْ شَعِيرًا
وَالثَّانِي أَن يعين الْمِقْدَار كَيْلا اَوْ وزنا
وَالثَّالِث ان يبين الشّرْب سهليا اَوْ جبليا تَمرا كرمانيا اَوْ سجزيا
وَالرَّابِع ان يبين الصّفة جيدا اَوْ رديئا اَوْ وسطا
وَالْخَامِس ان يبين الاجل سنة اَوْ شهرا اَوْ اياما واقله ثَلَاثَة ايام
وَالسَّادِس ان يبين الْمَكَان الَّذِي يُوجد فِيهِ ان كَانَ للسلم حمل وَمؤنَة
وَالسَّابِع ان يكون رَأس المَال مَعْلُوما
وَالثَّامِن ان يكون رَأس المَال مدفوعا قبل الِافْتِرَاق وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله شَرَائِطه سِتَّة اشياء وَهِي مَا قَالَ ابو حنيفَة الا اثْنَيْنِ وهما ان يكون رَأس المَال غير مقوم جَازَ وانه لم يبين الْمَكَان جَازَ

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست