نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 455
خِيَار البيع
وَالسَّابِع خِيَار البيع وَهُوَ على خَمْسَة اوجه
احدها ان يَشْتَرِي رجل ثوبا على انه عشرَة اذرع على ثمن كَذَا فَأن وجده زَائِدا فالزائد لَهُ طيبا وان وجده نَاقِصا فَهُوَ بِالْخِيَارِ ان شَاءَ اخذه بِجَمِيعِ الثّمن وان شَاءَ رده
وَالثَّانِي ان يَشْتَرِي ثوبا على انه على عشرَة اذرع كل ذِرَاع بدرهم فَوَجَدَهُ نَاقِصا اَوْ زَائِدا فانه بِالْخِيَارِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ان شَاءَ اخذ كل ذِرَاع مِنْهُ بدرهم وان شَاءَ تَركه وَكَذَلِكَ مَا اشبههما
وَالثَّالِث لَو اشْترى عدل ثِيَاب على انه فِيهِ خمسين ثوبا بِكَذَا من الثّمن فَوجدَ فِيهِ وَاحِدًا وَخمسين ثوبا فَالْبيع فَاسد لَان البيع مَجْهُول وان وجده نَاقِصا فَكَذَلِك لَان الثّمن مَجْهُول بِحِصَّتِهِ
وَالرَّابِع ان يَشْتَرِي عدل ثِيَاب على ان فِيهِ خمسين ثوبا وَيُسمى لكل ثوب كَذَا من الثّمن فَوَجَدَهُ زَائِدا فَالْبيع فَاسد لَان الْمَرْدُود مَجْهُول وان وجده نَاقِصا فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ان شَاءَ اخذه بِحِصَّتِهِ من الثّمن وان شَاءَ رده
وَالْخَامِس ان يَشْتَرِي من رجل نصِيبه من دَار وَلم يبين اَوْ من عبد اَوْ من ثوب ثمَّ بَين لَهُ قبل الِافْتِرَاق فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ان شَاءَ اخذه بِالثّمن وان شَاءَ تَركه
خِيَار الْخِيَانَة
وَالثَّامِن خِيَار الْخِيَانَة وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَبِيع شَيْئا على انه تَوْلِيَة اَوْ مُرَابحَة اَوْ مخاسرة فَوَجَدَهُ بِخِلَاف ذَلِك فَهُوَ بِالْخِيَارِ ان شَاءَ رده وان شَاءَ امسك
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 455