نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 453
احدهما قبل الْقَبْض
والاخر بعد الْقَبْض
اما الَّذِي قبل الْقَبْض فاذا اشْترى سلْعَة فَاسْتحقَّ بَعْضهَا قبل الْقَبْض فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيمَا بَقِي وان كَانَ بعد الْقَبْض فانه يسْتَردّ حِصَّة مَا اسْتَحَقَّه مِنْهُ من الثّمن وَلَا خِيَار فِيمَا سواهُ
خِيَار الثّمن
وَالسَّادِس خِيَار الثّمن وَهُوَ على ثَلَاثَة أوجه
احدها من البَائِع
وَالْآخر من المُشْتَرِي
وَالثَّالِث من قبل الرقم
فاما الَّذِي كَانَ من البَائِع فَهُوَ ان يَشْتَرِي سلْعَة بِعشْرَة دَرَاهِم ثمَّ يَقُول للْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتهَا بِعشْرين درهما فَبَاعَهَا مِنْهُ على ربح ثمَّ تبين المُشْتَرِي ذَلِك
قَالَ ابو يُوسُف يحط عَنهُ الْخِيَانَة من الثّمن ويعطيها لَهُ بِمَا اشْتَرَاهَا بِهِ وحصته من الرِّبْح وَهَذَا فِي بيع الامانة وَقَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ان شَاءَ اخذه بِمَا سمى لَهُ من الثّمن وان شَاءَ ترك وان كَانَ تَالِفا فَعَلَيهِ مَا سمى لَهُ وَقَالَ الشَّيْخ مثل ذَلِك الا ان يكون الَّذِي سمى لَهُ اكثر من قِيمَته وخدعه فان كَانَ ذَلِك فان شَاءَ اخذه بِمَا سمى لَهُ وان شَاءَ ترك وان كَانَ تَالِفا فَعَلَيهِ قِيمَته
واما الَّذِي كَانَ من المُشْتَرِي فَهُوَ ان يلقى البَائِع فِي سلْعَته فيكذبه فِي السّعر ويشتريها مِنْهُ بِأَقَلّ من سعر النَّاحِيَة ثمَّ يعلم البَائِع فانه لَيْسَ لَهُ خِيَار فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لانه بَاعَ غرُورًا على غير خِيَار وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب لَهُ الْخِيَار لانه غره
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 453