responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 445
وَالرَّابِع خِيَار العدديات المتفاوتة وَهُوَ فِي رُؤْيَة كل وَاحِد مِنْهَا
وَالْخَامِس خِيَار العدديات الَّتِي لَا تفَاوت فِيهَا فاذا رأى بَعْضهَا ورضيه لَزِمته كلهَا
وَالسَّادِس خِيَار رُؤْيَة الوزنى
وَالسَّابِع خِيَار رُؤْيَة الكيلى فان رأى بَعْضًا مِنْهَا ورضيه لَزِمته جَمِيعهَا وَبَطل خِيَاره

اوجه بطلَان خِيَار الرُّؤْيَة
قَالَ وَبطلَان خِيَار الرُّؤْيَة على خَمْسَة اوجه
احدها اذا كَانَ رَآهَا قبل ذَلِك وَكَانَت كَمَا رأها اَوْ خيرا مِنْهَا
وَالثَّانِي ان يحدث فِيهَا نُقْصَان سماوي اَوْ من جِنَايَة اُحْدُ اذا كَانَ بعد قبض الثّمن
وَالثَّالِث ان يهْلك مِنْهَا بَعْضهَا بعد الْقَبْض
وَالرَّابِع اذا اسْتحق مِنْهَا بَعْضهَا بِوَجْه من الْوُجُوه
وَالْخَامِس ان يعْمل فِيهَا شَيْئا يدل على تنازله عَن خِيَاره وَرضَاهُ بِهِ
وَخيَار الرُّؤْيَة بِالنِّسْبَةِ للاعمى فِي جسها وَفِيمَا لَا يَتَأَتَّى لَهُ الجس ان يُوقف مقَام الْبَصِير فيرضى اَوْ يرد

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست