نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 441
فان سمى فَهُوَ على مَا سمى وان لم يسم فَيكون شركَة فِي نصفه
وَالسَّادِس بيع الاقالة وَهُوَ ان يَقُول البَائِع للْمُشْتَرِي اقلني بيعي فَيَقُول فعلت فان كَانَ قبل الْقَبْض فَهُوَ فسخ للْبيع فِي قَول الْفُقَهَاء جَمِيعًا وان كَانَ بعد الْقَبْض فَكَذَلِك هُوَ فسخ فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله هُوَ بيع مُسْتَأْنف حَادث يُسمى فِيهِ الثّمن وَيجوز فِيهِ ان يزِيد الثّمن اَوْ النَّقْص وللشفيع فِيهِ شُفْعَة وَفِي قَول ابي حنيفَة لَا يجوز من هَذِه الْوُجُوه الثَّلَاثَة شَيْء
وَالسَّابِع بيع الصّرْف وَهُوَ جَائِز وَلَا تجوز فِيهِ النَّسِيئَة الْبَتَّةَ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَتجوز عِنْد اهل الحَدِيث
وَالثَّامِن بيع الْهِبَة اذا كَانَ على شَرط الْعِوَض وَيكون مَقْبُوضا وللشفيع فِيهِ شُفْعَة
وَالتَّاسِع بيع الصُّلْح اذا كَانَ الصُّلْح على الاقرار وللشفيع فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا جَازَ فِي البيع جَازَ فِي الصُّلْح
والعاشر بيع الْمُبَادلَة المقايضة وَهُوَ ان يملك اُحْدُ احدا مَتَاعه بمتاعه وللشفيع فِيهِ شُفْعَة
وَالْحَادِي عشر البيع الْمَوْقُوف وَهُوَ ان يَبِيع اُحْدُ مَتَاع اُحْدُ بِغَيْر اذنه فان ذَلِك البيع مَوْقُوف على اجازة صَاحبه فان اجازه جَازَ وان فَسخه انْفَسَخ
وَالثَّانِي عشر النَّسِيئَة وَهُوَ ان يَبِيعهُ شَيْئا بِمِائَة دِرْهَم الى اجل مَعْلُوم فَإِن لم يكن الْأَجَل مَعْلُوما كَانَ البيع فَاسِدا
وَالثَّالِث عشر بيع من يزِيد وَيجوز لكل أحد أَن يدْخل فِيهِ وَيزِيد على ثمن صَاحبه وَيَأْخُذهُ بِهِ
وَالرَّابِع عشر بيع التَّرَاضِي والتعاطي وَهُوَ ان يساوم الرجل الرجل على سلْعَته فَيَقُول بِمِائَة دِرْهَم فَيَقُول بِثَمَانِينَ فَيَقُول البَائِع لَا ادْفَعْ فيزيد المُشْتَرِي عشرَة دَرَاهِم اخرى فيرضى بذلك البَائِع فَيدْفَع اليه السّلْعَة وَيَأْخُذ
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 441