responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 427
على صَاحبه بِشَيْء فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب الا ان يكون صَاحبه امْرَهْ بالاداء فَيرجع عَلَيْهِ اَوْ يَكُونَا شرطا ذَلِك فِي عقد الْكِتَابَة فَيرجع حِينَئِذٍ
وَفِي قَول الْفُقَهَاء يرجع عَلَيْهِ بذلك
وان مَاتَ أَحدهمَا سَقَطت حِصَّته من الْكِتَابَة وَصَارَ كَأَنَّهُ وَهبهَا لَهُ فاذا ادى الْحَيّ حِصَّته عتق فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب وَلَا يعْتق فِي قَول الْفُقَهَاء
وَأما اذا كَاتب رجلَانِ عبدا لَهما كِتَابَة وَاحِدَة فانه جَائِز وَكَانَ بِمَنْزِلَة مَا لَو كَانَ لرجل وَاحِد وَمَا اداه الى احدهما فبينها نِصْفَانِ حَتَّى يُؤَدِّي الْجَمِيع
وايهما وهب لَهُ نصِيبه اَوْ اعتقه فان نصِيبه يعْتق وَيسْعَى فِي نصيب الاخر فاذا ادى فَالْولَاء بَينهمَا وان عجز ضمن الاول الاقل من نصف قِيمَته وَمَا بَقِي من حِصَّة صَاحبه وان كَانَ مُوسِرًا فَالْولَاء للاول وان شَاءَ استسعاه وَالْوَلَاء بَينهمَا
واما اذا كَاتب رجلَانِ عَبْدَيْنِ لَهما كل وَاحِد مِنْهُمَا لرجل على حِدة مُكَاتبَة وَاحِدَة جَازَ ذَلِك وكل وَاحِد مِنْهُمَا مكَاتب بِحِصَّتِهِ من الْكِتَابَة تقسم الْكِتَابَة على قيمتهَا وَكَذَلِكَ لَو قَالَ ان اديتما عتقتما وان عجزتما فأنتما مردودان فِي الرّقّ جَازَ ذَلِك وَهُوَ على مَا شرطا وَلَا يعْتق وَاحِد مِنْهُمَا حَتَّى يؤديا جَمِيعًا
واما اذا كَاتب اُحْدُ الشَّرِيكَيْنِ عبدا بَينهمَا على ألف دِرْهَم بِغَيْر اذن شَرِيكه وَلم يجز شَرِيكه حَتَّى ادى فان نصِيبه يعْتق مِنْهُ وللشريك نصف

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست