responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 415
وَلَو ان رجلا قَالَ لرجل اشترني فَانِي عبد فَاشْتَرَاهُ ثمَّ ادّعى بعد ذَلِك الْحُرِّيَّة فَلَا يلْتَفت الى قَوْله فان جَاءَ بِشَاهِدين يَشْهَدَانِ على حُرِّيَّته تقبل شَهَادَتهمَا وَيعتق فان كَانَ البَائِع حَاضرا اخذ الثّمن مِنْهُ وان غَائِبا غيبَة قريبَة طَالبه بِالثّمن ايضا وان كَانَ غَائِبا غيبَة بعيدَة فان المُشْتَرِي يَأْخُذ العَبْد بِالثّمن لانه غره حَيْثُ قَالَ اني عبد
وَالسَّابِع ان يعْتق الْمولى عَبده عتقا باتا فانه يخرج من ملكه فِي هَذِه الْوُجُوه السَّبْعَة
الفاظ الْعتْق
واما الْعتْق فانه على وَجْهَيْن مفصح وَمَكني
فَأَما المفصح فعلى خَمْسَة اوجه
وَهِي لَا تحْتَاج الى نِيَّة وَهِي ان يَقُول
انت حر وانت عَتيق وحررتك واعتقتك وفككتك
وَأما المكنى فعلى خَمْسَة أوجه
ان يَقُول اخرجتك من ملكي واطلقتك من الرّقّ وَلَا ملك لي عَلَيْك وملكتك نَفسك وخليت سَبِيلك فَأن اراد بِهِ الْعتْق عتق وان لم يرد فَلَا يعْتق كالفاظ المكني من الطَّلَاق
وَلَو قَالَ هُوَ حر وَهُوَ عَتيق اَوْ هُوَ مولَايَ اَوْ قَالَ يَا حر يَا عَتيق اَوْ يَا مولَايَ فان أَرَادَ بِهِ الْعتْق عتق وَأَن لم يرد بِهِ الْعتْق فَيكون اقرارا بِالْعِتْقِ وان قَالَ لم أرد بِهِ الاقرار بِالْعِتْقِ فَلَا يصدق فِي الْقَضَاء

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست