responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 412
وان قَالَ يَوْمًا فَهُوَ من انفجار الصُّبْح الي غرُوب الشَّمْس اَوْ مِقْدَار ذَلِك
واذا حلف لَا يكلم فلَانا الى الصَّيف فَهُوَ حِين يكتهل النَّبَات وَيدْرك الزَّرْع وَيَجِيء الْحر وَيطْلب النَّاس الظل
واذا حلف ان لَا يكلم فلَانا الى الشتَاء فانه حِين ييبس الشّجر ويتاثر الْوَرق وَيطْلب النَّاس الْكن والوقود ويلبس مَا يلبس فِي الشتَاء
واذا حلف ان لَا يكلمهُ الى الخريف فَهُوَ اذا احْتَرَقَ الثِّمَار وامتزج الْهَوَاء وَاخْتلف الْحر وَالْبرد
واذا حلف ان لَا يكلمهُ الى الرّبيع فَهُوَ اذا خرج النَّبَات واوراق الشّجر وطاب الْهَوَاء
واذا حلف ان لَا يكلمهُ الى الْغَد فَهُوَ على انفجار الصُّبْح
وَلَو قَالَ وَالله لَا اكلمه يَوْمًا فان قَالَ ذَلِك عِنْد الصُّبْح فَهُوَ الى غرُوب الشَّمْس وَلَو كَانَ فِي بعض الْيَوْم فالى الْغَد الى مثله
وَلَو قَالَ لَيْلًا فان قَالَ ذَلِك عِنْد غرُوب الشَّمْس فالى الصَّباح وان كَانَ فِي بعض اللَّيْل فالى اللَّيْل الثَّانِي الى مثله
وَلَو قَالَ وَالله لَا اكلمه سَاعَة فَهُوَ على اول سَاعَة تمر عَلَيْهِ
وَلَو حلف ليقضين دينه عَاجلا فان كَانَت لَهُ نِيَّة فَهُوَ على مَا نوى وان لم يكن لَهُ نِيَّة فَهُوَ على مَا دون الشَّهْر
وَلَو حلف ليقضين دينه أول الشَّهْر فَهُوَ على النّصْف الاول من الشَّهْر
وان حلف ليقضين دينه رَأس الشَّهْر فَهُوَ على ثَلَاثَة ايام من اول الشَّهْر
وَلَو حلف ان لَا يضْرب فلَانا فانه بحث فِي اربعة احوال

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست