مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
389
وَالشَّافِعِيّ وَمَالك
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ ان تزوجت هَذِه الْمَرْأَة فَهِيَ طَالِق ثمَّ تزَوجهَا فانها تطلق فِي قَوْلهم وَقَول مَالك وَلَا تطلق فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ
وَالثَّانِي ان يَقُول لأمرأته ان تزوجت عَلَيْك فَأَنت طَالِق وَلم يُوَقت فاذا تزوج امْرَأَة فِي جَمِيع حَيَاته تطلق امْرَأَته وَكَذَلِكَ ان وَقت فَقَالَ ان تزوجت عَلَيْك إِلَى سنة فانت طَالِق ثمَّ تزوج فِي تِلْكَ السّنة فَأن امْرَأَته تطلق وان تزَوجهَا بعد السّنة فَلَا تطلق امْرَأَته
وَالثَّالِث ان يَقُول لامْرَأَته ان لم اتزوج عَلَيْك فانت طَالِق فابهمه وَلم يُوَقت فَلهُ سَعَة الى الْمَوْت فاذا مَاتَ قبل ان يتَزَوَّج طلقت امْرَأَته وان وَقت فَقَالَ ان لم اتزوج عَلَيْك الْيَوْم فَأَنت طَالِق فاذا مضى الْيَوْم وَلم يتَزَوَّج طلقت امْرَأَته
وَالرَّابِع ان يَقُول لامْرَأَته ان تزوجت عَلَيْك امْرَأَة فَأَنت طَالِق ثمَّ تزوج امْرَأتَيْنِ فِي عقدَة وَاحِدَة فانها تطلق فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول بعض الْفُقَهَاء لَا تطلق
وَالْخَامِس ان يَقُول لامْرَأَته ان تزوجت عَلَيْك النِّسَاء فَأَنت طَالِق فَتزَوج امْرَأَة طلقت وَهَذَا على الْوَاحِدَة فَصَاعِدا وَإِن قَالَ أردْت جَمِيع شَاءَ الدُّنْيَا فَلهُ نِيَّته فِيمَا بَينه وَبَين الله وَلَا يَنْبَغِي ان يصدق فِي الْقَضَاء لانه خلاف الِاسْتِعْمَال
وَالسَّادِس ان يَقُول ان تزوجت عَلَيْك نسَاء فَأَنت طَالِق فَهُوَ على ثَلَاث فَصَاعِدا فان تزوج وَاحِدَة اَوْ ثِنْتَيْنِ فانها لَا تطلق وكل هَذَا على النِّكَاح الصَّحِيح وَالْحكم لَهُ
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
389
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir