مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
384
واصحابه وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَقَالَ احْمَد بن حَنْبَل يجوز ان يفرق بَينهمَا فان اخْتَار الْعتْق جَازَ لَهُ ان يعْتق رَقَبَة مُؤمنَة كَانَت اَوْ كَافِرَة صَغِيرَة اَوْ كَبِيرَة ذكرا اَوْ انثى فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَكَذَلِكَ فِي سَائِر الْكَفَّارَة مَا خلا كَفَّارَة قتل الْخَطَأ فانه لَا يجوز فِيهَا الا عتق رَقَبَة مُؤمنَة وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز فِي جَمِيع الْكَفَّارَات الا المؤمنة قِيَاسا على كَفَّارَة قتل الْخَطَأ
من لَا يجوز عتقهم من الرَّقِيق فِي الْكَفَّارَة
وَلَا يجوز عِنْد الْفُقَهَاء عتق عشرَة نفر من الرَّقِيق فَلَا يجوز عتق اعمى وَلَا عتق مَقْطُوع الْيَدَيْنِ اَوْ مَقْطُوع الرجلَيْن اَوْ مَقْطُوع يَد وَرجل من جَانب وَاحِد وَلَو كَانَ من خلاف جَازَ اَوْ مَقْطُوع الابهامين اَوْ اشل الْيَدَيْنِ اَوْ اشل الرجلَيْن اَوْ اشل يَد وَرجل من جَانب وَاحِد اَوْ مَقْطُوع ثَلَاثَة اصابع من كفين سوى الابهامين وان كَانَ اقل من ذَلِك جَازَ مُدبرا كَانَ اَوْ ام ولد فَأَما الْمكَاتب فاذا لم يؤد شَيْئا من الْكِتَابَة جَازَ وان ادى شَيْئا لَا يجوز وان اخْتَار الْكسْوَة فثوب جَامع ملحفة وَكسَاء اَوْ جُبَّة اَوْ قَمِيص وَنَحْو ذَلِك وَلَا تجوز الْعِمَامَة وَلَا القلنسوة وَلَا السَّرَاوِيل الا ان يكون شَيْئا من ذَلِك لَهُ قيمَة الثَّوْب فيجزيه من الْكسْوَة اَوْ قيمَة الطَّعَام فيجزيه من الطَّعَام وَهَذَا قَول ابي عبد الله واحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مُحَمَّد بن الْحسن وَفِي رِوَايَة اخرى عَنهُ قَالَ يجْزِيه فِي الْكسْوَة مَا يستر بِهِ عَوْرَته وَمَا تجوز فِيهِ الصَّلَاة وَفِي قَول الشّعبِيّ يجْزِيه مَا اسْتحق الِاسْم وان كَانَ سَرَاوِيل اَوْ عِمَامَة اَوْ قلنسوة
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
384
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir