responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 375
قَالَ وجماع الصّيام فِي كَفَّارَة الظِّهَار على وَجْهَيْن
احدهما ان يُجَامع امْرَأَته الَّتِي ظَاهر مِنْهَا
والاخر يُجَامع امْرَأَة اخرى لَهُ
ثمَّ كل وَاحِد مِنْهُمَا على وَجْهَيْن
فَأَما ان يُجَامع امْرَأَة أُخْرَى لَهُ عمدا نَهَارا اسْتَأْنف الصَّوْم مُتَّفقا وان جَامع نَهَارا نَاسِيا اَوْ لَيْلًا عَامِدًا يسْتَقْبل الصَّوْم
وان جَامعهَا نَاسِيا بِالنَّهَارِ اَوْ عَامِدًا بِاللَّيْلِ فَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَالنَّخَعِيّ يسْتَقْبل الصَّوْم وَفِي قَول ابي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله يتم مَا بقى وَلَا يسْتَقْبل الصَّوْم لانه ان جَاءَ بِالْكَفَّارَةِ بَعْضهَا قبل الْمَسِيس وَبَعضهَا بعد الْمَسِيس اولى من ان يكون كلهَا بعد الْمَسِيس
وَكَذَلِكَ القَوْل فِي كَفَّارَة الْعتْق اذا اعْتِقْ بعضه وجامع امْرَأَته فِي قَول ابي حنيفَة لَان عِنْده اذا اعْتِقْ بعض العَبْد لم يعْتق كُله واما فِي قَول مُحَمَّد اذا اعْتِقْ بعضه عتق كُله فَكَأَنَّهُ اعْتِقْ العَبْد كُله قبل الْمَسِيس
وَلَو كَانَت الْكَفَّارَة بالاطعام فجامع بَعْدَمَا اطعم ثَلَاثِينَ نفسا اَوْ اقل اَوْ اكثر فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يسْتَأْنف مُتَّفقا لِأَن الله تَعَالَى لم يشْتَرط فِي الاطعام ترك الْمَسِيس كَمَا شَرط فِي الْعتْق وَالصِّيَام
وَكَذَلِكَ فِي سَائِر الْكَفَّارَات
قَالُوا وَلَو ظَاهر الرجل امْرَأَته وَهِي امة لغيره يكون مُظَاهرا مِنْهَا وَكَذَلِكَ العَبْد لَو ظَاهر من امْرَأَته كَانَ مُظَاهرا حرَّة كَانَت أَو أمة وَتَكون كَفَّارَته الصّيام

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست