نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 372
وَمَالك يُوقف الرجل بعد الاربعة الاشهر فَأَما ان يفِيء واما ان يُطلق وَلَا يمهله الْحَاكِم فِي ذَلِك اكثر من يَوْم وَلَيْلَة وَهُوَ قَول عُثْمَان وَعَائِشَة وَابْن عمر وَعلي رض الله عَنْهُم
قَالَ وَلَو آلى مِنْهَا العَبْد فان ايلاءه ايلاء الْحر فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك واما فِي قَول الْفُقَهَاء فايلاء العَبْد اربعة اشهر اذا كَانَت امْرَأَته حرَّة وان كَانَت امة فشهران
قَالَ وَلَو ان الذِّمِّيّ آلي من امْرَأَته فان ايلاءه كايلاء الْمُسلم فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله الكرامي ايلاؤه لَيْسَ بأيلاء الا ان يكون يَمِينه بِطَلَاق اَوْ عتق فَيكون ايلاء حنث لِأَن الذِّمِّيّ اذا حنث فِي يَمِينه بِاللَّه لَا تلْزمهُ كَفَّارَة وَالطَّلَاق وَالْعِتْق يلْزمه كَذَلِك لَا يكون ايلاؤه ايلاء اذا كَانَ يَمِينا بِاللَّه اَوْ مَا يكون بِغَيْر الطَّلَاق وَالْعِتْق
الظِّهَار
وَالظِّهَار كَانَ ايضا من طَلَاق الْجَاهِلِيَّة فَجعل الله تَعَالَى حكمه فِي الاسلام خلاف ذَلِك
انواع الظِّهَار
وَعقد الظِّهَار على ثَلَاثَة اوجه
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 372