responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 362
وَالثَّانِي ان يُطلق وَاحِدَة بِعَينهَا ثمَّ ينسى وَلَا يدْرِي ايتهن هِيَ فَهِيَ ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يطلقهَا وَاحِدَة اَوْ تنتين وَقد دخل بِهن فانه يراجعهن كُلهنَّ
وَالثَّانِي اذا لم يكن دخل بِهن فانه يُعِيد التَّزَوُّج بِهن
وَالثَّالِث اذا طلق ثَلَاثًا فانه يعتزلهن كُلهنَّ وَيَنْبَغِي لَهُ فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى ان يُطلق كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَاحِدَة ثمَّ يتركهن حَتَّى تَنْقَضِي عدتهن وَلَا يتَزَوَّج وَاحِدَة مِنْهُنَّ حَتَّى يعلم صَاحِبَة الثَّلَاث فان تزوج وَاحِدَة مِنْهُنَّ اَوْ ثِنْتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا كن لَهُ ذَلِك وَلَا يمْنَع مِنْهُنَّ فان تزوج الرَّابِعَة منع مِنْهُنَّ حَتَّى يبين وايتهن عَادَتْ اليه بعد زوج فانها تحل لَهُ فان ابان ان يعتزلهن وَيُطلق احداهن ثَلَاثًا فانه يحلف على وَاحِدَة مِنْهُنَّ فأيتهن حلف لَهَا تركت مَعَه وايتهن ابا فِيهَا الْيَمين فرق بَينه وَبَينهَا فان حلف لَهُنَّ كُلهنَّ لم يَنْفَعهُ ذَلِك بعد أَن أقرّ وَيحبس حَتَّى يبين وان ابا الْيَمين عَلَيْهِنَّ فرق بَينه وبينهن
وَالثَّالِث ان يُطلق احدى نِسَائِهِ بِعَينهَا وَلم يبين حَتَّى مَاتَ وَلم يعلم ايتهن الْمُطلقَة فان كَانَ الطَّلَاق ثَلَاثًا اَوْ وَاحِدَة بَائِنَة فان مِيرَاث النسْوَة بَينهُنَّ سَوَاء الرّبع كَانَ اَوْ الثّمن وَكَذَلِكَ ان كَانَت وَاحِدَة يملك الرّجْعَة اَوْ ثِنْتَيْنِ وَقد انْقَضتْ عدتهن جَمِيعًا اَوْ لم تنقض عدتهن وَلَا عدَّة شَيْء مِنْهُنَّ فَهُوَ سَوَاء وان انْقَضتْ عدَّة وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَلم يكن رَاجع فانه للمنقضية الْعدة ثمن مِيرَاث النِّسَاء وَنصف ثمن وَالْبَاقِي للثلاث الاخريات بِالسَّوِيَّةِ ولهن مهورهن اذا كَانَ دخل بِهن وان انْقَضتْ عدَّة اثْنَتَيْنِ والمسئلة بِحَالِهَا فللتي انْقَضتْ عدتهَا ربع الْمِيرَاث وسدسه بَينهَا سَوَاء وللباقيتين مَا بَقِي بَينهمَا سَوَاء

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست