responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 359
حكم الْمَشِيئَة
ثمَّ حكم الْمَشِيئَة على سِتَّة أوجه
احدها ان يعلق الطَّلَاق بِمَشِيئَة الله تَعَالَى فَيَقُول انت طَالِق ان شَاءَ الله وَقد تقدم ذكرهَا فِي بَاب الِاسْتِثْنَاء
وَالثَّانِي ان يعلق الطَّلَاق بِمَشِيئَة نَفسه فَيَقُول انت طَالِق ان شِئْت فان قَالَ شِئْت فِي ذَلِك الْمَكَان تطلق الْمَرْأَة وان قَامَ اَوْ نَام اَوْ اشْتغل بِشَيْء بطلت هَذِه الْمَشِيئَة
وَالثَّالِث ان يعلق الطَّلَاق بِمَشِيئَة الْمَرْأَة فَيَقُول انت طَالِق ان شِئْت فان شَاءَت فِي ذَلِك الْمَكَان طلقت وان قَامَت من ذَلِك الْمَكَان اَوْ نَامَتْ اَوْ اشتغلت بِشَيْء فَلَا مَشِيئَة لَهَا بعد ذَلِك
وَلَو قَالَ انت طَالِق ان شِئْت
فَقَالَت شِئْت ان شِئْت فَلَا تطلق لخُرُوج الامر من يَدهَا وَكَذَلِكَ لَو قَالَت شِئْت ان شَاءَ فلَان
وَالرَّابِع ان يعلق الطَّلَاق بِمَشِيئَة اجنبي فَيَقُول انت طَالِق ان شَاءَ فلَان فَفِي اي مجْلِس بلغ اليه الْخَبَر اولا فشاء تطلق وان قَامَ من الْمجْلس اَوْ نَام اَوْ اشْتغل بِشَيْء خرج الامر من يَده
وان قَالَ انت طَالِق ان شَاءَ فلَان وَفُلَان ميت سَوَاء علم بذلك اَوْ لم يعلم فانها لَا تطلق
وَالْخَامِس ان يعلق الطَّلَاق بِمَشِيئَة اُحْدُ من الْحَيَوَان الَّذِي لَا نطق لَهُ وَهُوَ ان يَقُول انت طَالِق ان شَاءَت هَذِه الْبَقَرَة اَوْ هَذِه الشَّاة اَوْ هَذِه الْفرس وَنَحْو ذَلِك فانها لَا تطلق

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست