responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 343
1 - واما فِي عين الطَّلَاق فانه على اربعة اوجه
احدها ان يَقُول انت طَالِق نصف تَطْلِيقَة اَوْ ثلث تَطْلِيقَة اَوْ ربع تَطْلِيقَة اَوْ خمس تَطْلِيقَة اَوْ سدس تَطْلِيقَة اَوْ سبع تَطْلِيقَة اَوْ جُزْء من الف تَطْلِيقَة فان الْمَرْأَة تطلق بِهَذَا وَاحِدَة
وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق تَطْلِيقَة اَوْ ثلثهَا اَوْ ربعهَا اَوْ خمسها فانها تطلق وَاحِدَة
وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق نصف تَطْلِيقَة وَثلث تَطْلِيقَة وَربع تَطْلِيقَة وخمسها فانما تطلق وَاحِدَة
وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق نصف تَطْلِيقَة وَثلث تَطْلِيقَة وَربع تَطْلِيقَة طلقت ثَلَاثًا الا ان ينوى بِالثُّلثِ وَالرّبع التطليقة الاولى فَتكون وَاحِدَة
قسم الطَّلَاق
قَالَ وَقسم الطَّلَاق على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول لاربع نسْوَة لَهُ فيكُن تَطْلِيقَة اَوْ تَطْلِيقَتَانِ اَوْ ثَلَاث تَطْلِيقَات اَوْ ارْبَعْ فَتطلق كَانَ امْرَأَة تَطْلِيقَة وَاحِدَة
وَلَو اراد بقوله بينكن طَلْقَتَانِ يكون لكل امْرَأَة نصف من كَانَ طَلَاق طلقهن فيبن وَكَذَلِكَ بقوله بينكن ثَلَاث تَطْلِيقَات
وَالثَّانِي ان يَقُول بينكن خمس تَطْلِيقَات اَوْ سِتّ تَطْلِيقَات اَوْ سبع تَطْلِيقَات اَوْ ثَمَان تَطْلِيقَات أَو ثَمَان تَطْلِيقَات كل وَاحِدَة ثِنْتَانِ ثِنْتَانِ
وَالثَّالِث ان يَقُول بينكن تسع تَطْلِيقَات اَوْ اكثر فَتبين وَاحِدَة بِثَلَاث وان قَالَ انتن طَوَالِق ثَلَاثًا طلقن ثَلَاثًا ثَلَاثًا

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست