مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
336
الْمَرْأَة ذَلِك الْفِعْل لم تَرثه
وَالْوَجْه الآخر مَا لَيْسَ للْمَرْأَة مِنْهُ بُد وَهُوَ ان يَقُول ان صليت اَوْ صمت أَو أكلت أَو شربت أَو كلمت اخاك اَوْ اباك وَنَحْو هَذَا فانت طَالِق ثَلَاثًا فَفعلت الْمَرْأَة ذَلِك الْفِعْل فانه فار وترثه اذا مَاتَ الرجل قبل انْقِضَاء الْعدة وَلَا تَرثه اذا مَاتَ بعد انْقِضَاء الْعدة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا تَرث وان كَانَت فِي الْعدة وَفِي قَول مَالك تَرث وان انْقَضتْ الْعدة
وَلَو قَالَ لامْرَأَته وَهُوَ صَحِيح اذا صليت الظّهْر اَوْ كلمت أَخَاك اَوْ اباك فانت طَالِق ثَلَاثًا اَوْ نَحْو ذَلِك ففعلته وَهُوَ مَرِيض فانه تَرثه امْرَأَته فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَلَا تَرثه فِي قَول مُحَمَّد
عدد الطلقات
واما
عدد الطلقات
فانه عَليّ وَجْهَيْن
احدها فِي الْحرَّة
وَالثَّانِي فِي الامة
فاما الطَّلَاق الْحرَّة فَثَلَاث ان اكثرها وطلاقه للامة اثْنَتَانِ ان اكثرها حرا كَانَ الزَّوْج أَو عبدا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَر الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء
وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء فاذا وَقع بَين الرجل وَامْرَأَته الْحرَّة ثَلَاث تَطْلِيقَات فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَلَا تحل لَهُ بِدُونِ ذَلِك
واذا وَقع بَين الرجل وَبَين امْرَأَته الْأمة تَطْلِيقَتَانِ فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَتحل لَهُ بِوَاحِدَة وَقد جَاءَ ايضا فِي الْخَبَر
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
336
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir